responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 126

لتلك المعتبرات الكلية الخارجة عن اختيار العقلاء، و هي الملكية، و النقل و الانتقال، و الزواج و الطلاق؛ بالحمل الشائع و هكذا.

فهنا ثلاثة أمور: اللفظ، و معناه المنشأ به، و الأثر المترتب عليه:

أما اللفظ، فهو باختياره، و يوجد بإنشائه التكويني.

و أما معناه، فهو باختياره مع الوسط، و يكون بين اللفظ و هذا المعنى اعتبار السببية و الإيجاد.

و أما الأثر، فهو مترتب على فعله الاختياري، و هذا الأثر هو الّذي يترتب عليه عند العقلاء- بعد إمضائهم- القانون الكلي؛ و هو أن كل من نطق بهذه الألفاظ بما لها من المعاني، مريدا ذلك المعنى، فهو مالك الثمن، و ذاك مالك المثمن، أو غير ذلك من التعابير الممكنة. فالذي باختيارنا السعي في إيجاد مقدم هذه القضية المعلقة و الشرطية.

فعلى هذا، تكون الألفاظ آلات إيجادية في وعاء الاعتبار لوجود اعتباري، و هذا هو الإنشاء الاعتباري. و لا شبهة في أن المنشئ لا بد من تصوره ما يترتب على إنشائه، و ما هو المنشأ، و هكذا، فما دام لم يتصور ذلك، و لا يصدق بالأثر المترتب عليه، لا يكون كلامه سببا، و لا ما يحصل منه موضوعا لتلك القضية الكلية.

إذا عرفت ذلك علمت: أن ما أفاده العلمان الأصفهاني و الخميني الوالد- عفي عنهما- صحيح، و لكنهما لم يبينا وجه المسألة [1]، و ما أفاده غيرهما- كصاحبي «الكفاية» و «المقالات» و أتباعهما [2]- فهو الغفلة و الذهول، و الخروج عما هو يليق بالتحقيق.


[1]- نهاية الدراية 1: 62، مناهج الوصول 1: 94- 95.

[2]- كفاية الأصول: 27، بدائع الأفكار (تقريرات المحقق العراقي) الآملي 1: 63- 65، محاضرات في أصول الفقه 1: 88- 89.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست