responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 121

و رابعة: من قبيل ما أشير إليه.

و خامسة: غير ذلك.

و الّذي هو الجامع هو الموضوع له. و لا وجه لدعوى خصوص الموضوع له؛ لوقوع هذه النسبة مورد الأمر، مع فقد المضاف و المضاف إليه مجموعا، كما إذا قيل:

«صل صلاة الكسوف و الخسوف» و هكذا، و القيام بحل هذه الأمور بطريق خارج عن المتعارف- بعد عدم لزومه- مستهجن.

هذا و في قوله: «تحكي عن إيقاع النسبة» تناقض ظاهر، و كان ينبغي أن يقال: «آلة الإيقاع النسبة» و سيظهر ما هو التحقيق في مفاد الهيئة التامة إن شاء اللَّه تعالى.

و الّذي هو التحقيق فيها: أن الواضع في هذه المواقف بالاستعمال يتمكن من أداء وظيفته، فإذا أراد إفادة مفاد القضية، فيقول: «زيد قائم» مريدا به أن الهيئة فيها تكون ذات دلالة على أمر غير ما يدل عليه المفردات هيئة و مادة، و في هذا الاستعمال لا يلتزم بالصدق و الكذب، بل المقصود فيه المعنى الأعم من ذلك؛ لإمكان أداء وظيفته بقوله: «شريك الباري موجود» فيعلم من ذلك أن ما هو مفاده؛ إثبات الاتحاد و الهوهوية في الحمليات.

و أما في الفعلية من الجملة، و هكذا في الاسمية غير الحملية، فلعل الهيئة فيهما موضوعة بوضع آخر- يطلب تفصيله في المشتقات‌ [1]- لا الحكاية عن الهوهوية، و لا إيقاع النسبة، كما لا يخفى.

و العجب من صاحب «المقالات» (رحمه اللَّه) حيث توهم: «أن الفرق بين مفاد الناقصة و التامة؛ هو أن في الأولى يكون المحكي هي النسبة بلحاظ نفسها، مع قطع‌


[1]- يأتي في الصفحة 363.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست