نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 6 صفحه : 273
وفيه : أن عدم الاطلاق في الاخر إن كان مع الشك في ثبوت ملاكه وتمامية موضوعه في ظرف المزاحمة للأول ، خرج عن باب التزاحم ، لما سبق من توقفه على تمامية ملاك الحكمين . وإن لم يكن شك في ذلك ، بل قطع بتمامية موضوع كلام التكليفين وفعلية ملاكهما ، لم ينهض الاطلاق في أحدهما لاثبات فعليته من هذه الجهة ، ليدل على أهميته ، لانصراف الاطلاق إلى بيان فعلية الحكم من حيثية الموضوع والغرض ، لان ذلك هو الذي يناط بالمولى ويحتاج إلى بيانه فيه . وأما الفعلية من حيثية عدم المزاحمة الراجعة إلى حيثية القدرة فلا ينصرف الاطلاق غالبا إليها ، ولا يتكفل ببيانها ، ليدل على عدم صلوح التكليف الاخر للمزاحمة ، لعدم أهميته ، بل هي مما يستفاد من العقل في فرض إحراز القدرة وعدم المزاحمة . نعم ، لما كانت فائدة بيان الغرض عرفا جعل المكلف مسؤولا به ليسعى في تحصيله بامتثال التكليف ، بحيث يلغو الخطاب مع تعذره ، كان ظاهر الخطاب عرفا بضميمة حكمة المخاطب فعلية التكليف من حيثية القدرة أيضا . إلا أنه لا يستلزم ظهور الاطلاق في عموم القدرة ، إذ يكفي في رفع اللغوية وترتب الغرض المصحح للخطاب بالمطلق غلبة القدرة عليه أو توقعها . إلا أن يفرض تصدي المتكلم لبيان الفعلية من جميع الجهات . وهو محتاج إلى قرينة خاصة ومؤنة زائدة لا يقتضيها طبع الكلام ، كما سبق نظيره عند الكلام في الشك في الابتلاء من مباحث العلم الاجمالي . ولذا لو كان لكل من التكليفين إطلاق لم يكن اجتماعهما في مورد التزاحم موجبا لتكاذبهما ودخولهما في باب التعارض ، المانع من إحراز ملاك كل منهما بل يبقى كل منهما ظاهرا في الفعلية من حيثية الغرض وتحقق موضوع التكليفين ، فلا يتكاذبان ، بل يدخلان في باب التزاحم ، كما هو المطابق
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 6 صفحه : 273