responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 6  صفحه : 272


مقتضية للالزام ، والا كان الترجيح أولى ولم يكن لازما .
هذا ، ولو كان أحد التكليفين محتمل الأهمية دون غيره ، بحيث يدور الامر بين تساويهما أو أهمية أحدهما المعين فهل يجب اختياره في مقام الامتثال أو لا ؟ صرح بالأول غير واحد .
ولا يخفى أن وجوب اختياره - لو تم - ظاهري طريقي في طول ترجيح الأهم واقعا ، لا لعموم الجهة المقتضية لترجيح الأهم ، لان مرجع ترجيح الأهم إلى فعليته وعدم فعلية التكليف المهم واقعا في حال التزاحم بينهما ، فلو كان ترجيح محتمل الأهمية واقعيا بملاك ترجيح الأهم لزم اختلاف التكليف الواقعي باختلاف حالي العلم والجهل بالأهمية ، بحيث يكون التكليف الواحد فعليا واقعا دون الاخر في حق من يعتقد بأهميته أو يحتملها ، وغير فعلي كذلك في حق من يعتقد بأهمية الاخر منه أو يحتملها ، مع التخيير بينهما في حق من لا يحتمل أهمية أحدهما أو يحتمل في كل منهما الأهمية ، ولا مجال للالتزام بذلك ، مع ما هو المعلوم من عدم دخل العلم والجهل في الاحكام الواقعية .
ومن هنا لابد في ترجيح محتمل الأهمية إما من إحراز أهميته ظاهرا ، أو البناء على وجوب اختياره في مقام الامتثال ظاهرا - له ان لم تحرز أهميته - بمقتضى الأدلة الاجتهادية أو الأصول العملية .
أما إحراز أهميته ظاهرا فربما يوجه فيما لو كان لأحدهما إطلاق دون الاخر بأن مقتضى إطلاق الأول فعليته في حال المزاحمة للاخر ، فيكشف عن أهميته منه ، ولا معارض لذلك في الاخر بعد فرض عدم الاطلاق له ولزوم الاقتصار فيه على المتيقن ، وهو غير حال المزاحمة . ومثله ما لو كان إطلاق أحدهما أقوى من إطلاق الاخر ، بأن يكون أظهر منه في شمول مورد المزاحمة .
نعم ، لا مجال لذلك فيما لو كانا متساويين من هذه الجهة ، أو لم يكن لكل منهما إطلاق .

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 6  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست