نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 6 صفحه : 192
ومخالفتها . والظاهر رجوعه للأول ، لقضاء المناسبات الارتكازية بأن ذكر الاخبار بلحاظ كشفها عن رأيهم ، لأنه المناسب للتقية التي يبتني عليها المرجح المذكور ارتكازا ، ولا تعم أخبارهم التي لا يعولون عليها ولا يعملون بها ، كما يؤيده أن كثيرا ما يوجد في رواياتهم ما يوافق مذهب الحق ، وإن أهملوه . وعلى هذا ينزل ما في خبر محمد بن عبد الله من قوله عليه السلام : " فانظروا إلى ما يخالف منهما العامة فخذوه ، وانظروا إلى ما يوافق أخبارهم فدعوه " . ثانيها : أن موضوع النصوص لما كان هو موافقة العامة والقوم ومخالفتهم ، فلابد فيه من صحة نسبة الحكم لهم على عمومهم ، والمتيقن منه صورة اتفاقهم عليه . وقد يلحق بذلك ما إذا كان الحكم شايعا بينهم مشهورا عندهم ، بحيث يعد المخالف فيه منهم لقلته وندوره شاذا ولا يخل بنسبة الحكم إليهم عرفا ، إذ لا يبعد شمول النصوص له ولو بقرينة عدم خلو المسائل غالبا من الأقوال الشاذة النادرة ، فلو حملت على الاجماع الحقيقي كان العمل بها نادرا ، ولا سيما مع عدم تيسر الاطلاع على الاجماع بالنحو المذكور ، حيث لا طريق غالبا لنفي الأقوال النادرة التي ليس من شأنها الظهور . أما لو كان الخلاف بينهم ظاهرا ، لتكافؤ الأقوال أو تقاربها أشكل تحقق المرجح المذكور لو كان أحد الخبرين موافقا لاحد القولين أو الأقوال منهم في المسألة والثاني مخالفا لاجماعهم . اللهم إلا أن يستفاد عمومه له من فرض موافقة الخبرين للعامة في المقبولة والمرفوعة ، لظهوره في فهم السائل عموم الموافقة لموافقة بعضهم ، لامتناع موافقتهما معا لاجماعهم ، وهو المناسب لارتكاز ابتناء المرجح المذكور على تحكيم احتمال التقية في الموافق دون المخالف ، فإنه جار في الفرض
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 6 صفحه : 192