responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 6  صفحه : 193


< فهرس الموضوعات > يكفي في المرجوحية الموافقة للعامة ، وإن لم يكونوا منتسبين لسلطان أو كانوا أسبق زمانا من صدور الخبر ، دون المتأخرين عنه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تحديد العامة الذين يدور عليهم هذا المرجح < / فهرس الموضوعات > المذكور ، لعدم تأدي التقية مع اختلافهم إلا بموافقة بعض أقوالهم ، فيتعين البناء على الترجيح فيه .
نعم ، لا يعتد بموافقة الشاذ النادر ، كما لا يخل موافقته بترجيح الخبر الموافق له المخالف للأقوال الشايعة على الموافق لها . فلاحظ .
ثالثها : حيث سبق أنه يكفي في الترجيح مخالفة الخبر لاجماع العامة وموافقة الاخر لبعضهم فلا يفرق في البعض بين أن يكون معاصرا لصدور الخبر وأن يكون سابقا عليه " ولا بين أن يكون منتسبا للسلطان بقضاء ونحو . وأن لا ينتسب له .
لاطلاق النص ، بل مقتض فرض موافقة الخبرين للعامة في المقبولة ثم الامر فيها بترك ما حكامهم إليه أميل كون المراد من موافقة بعضهم ما يعم موافقة غير الحكام والقضاة .
مضافا إلى عموم الجهة الارتكازية المشار إليها ، لما هو المعلوم من أن مذهبهم في العصور السابقة على فتح باب الاجتهاد والاختلاف بمصراعيه فتتأدى التقية بموافقة أي منهم ، وإنما يخشى من الفتوى المخالفة لاجماعهم ، حيث تكون سببا للتشهير والتشنيع بمخالفة المسلمين والشذوذ عنهم الذي ابتليت به هذه الطائفة .
نعم ، يقصر الاطلاق عن الأقوال الحادثة لهم بعد صدور الخبر ، لعدم تأدي التقية بها .
ومنه يظهر عدم الخصوصية للمذاهب الأربعة ، لان الحصر بها قد فرض عليهم في العصور المتأخرة عن عصور حضور الأئمة عليه السلام ، بل بعضها قد حدث في أواخر عصورهم عليهم السلام وربما كان في ما قبل ذلك ما هو أكثر شيوعا وأجل قائلا عندهم .
رابعها : تضمنت مقبولة ابن حنظلة رجوع الترجيح المذكور إلى

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 6  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست