responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 6  صفحه : 191


تقم أمارة على تقيته منه ، ولولا ذلك لم تتأد التقية بالموافقة .
وأغرب من ذلك استدلاله برواية ابن أسباط ، فإنها - مع ضعف سندها ، وعدم ظهور انجبارها بالعمل ، واختصاصها بحال الضرورة في مقام العمل وانسداد باب العلم - أجنبية عن مدعاه ، إذ لا تدل على عدم حجية الخبر الموافق لهم ، بل على حجية مخالفتهم على إصابة الواقع ، فغاية ما يلزم تعارض الحجتين في مورد الخبر الموافق لهم ، فيلزم حملها على حال فقد الخبر الموافق لهم ، إما لاختصاصها به - كما ذكرنا - أو لأنه المتيقن من موردها .
وأما بقية ما تضمن الامر بمخالفتهم ، كمعتبرة أبي بصير المتقدمة ، فهي وإن كانت مطلقة ، إلا أن اشتمالها على نفي كونهم من الحنيفية على شئ مع العلم بإصابتهم لكثير من الاحكام الفرعية مانع من حملها على جعل طريقية مخالفتهم في الفروع للواقع بل لابد من تنزيلها على ما سبق أو نحوه مما يلائم ذلك .
وكان الأولى له الاستدلال بموثق عبيد بن زرارة المتقدم لولا ما عرفت من الاشكال في دلالته .
وبالجملة : لا ينبغي التأمل في حجية الخبر الموافق لهم ذاتا ، وتعينه للسقوط عن الحجية بوجود المعارض المخالف ، وانما الكلام في أن تعينه للسقوط مقتضى القاعدة الأولية وقد جرت عليها النصوص - كما سبق من المحقق الخراساني - أو تعبدي مستفاد من تلك النصوص - كما لعله الأظهر - ولا أثر لذلك في مقام العمل .
بقي في المقام أمور . .
أولها : أن مقتضى أكثر نصوص المقام أن المعيار في المرجح المذكور على موافقة فتاوى العامة وآرائهم ومخالفتها ، كما هو مقتضى إطلاق الموافقة والمخالفة . ومقتضى صحيح عبد الرحمن أن المعيار على موافقة أخبارهم

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 6  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست