responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 6  صفحه : 19


الذي هو محل الكلام - وإن علم بكذب أحدهما وعدم مطابقة مؤداه للواقع .
ومن ثم أمكن التفكيك بين المتلازمات في الأصول العملية - وان لم يسقطهما عن الحجية - إلا لمحذور خارجي ، كمخالفة تكليف معلوم بالاجمال أو التفصيل ، وإنما لم يمكن في الطرق كالبينات لأجل حجيتها في لازم المؤدى ، فيلزم التناقض بين المؤديين ، ولذا لا يجري ذلك في ما لا يكون حجة في اللازم ، كاليد ونحوها .
وكأن هذا هو مراد المحقق الخراساني قدس سره من التنافي العرضي ، فإن منشأ التنافي أمر خارجي ، وهو العلم بعدم اجتماع المؤديين ، المستلزم لتعارض الدليلين بلحاظ لازم المؤدى المفروض حجية الدليل فيه .
كما لعله هو المراد من التنافي الخارجي في كلام بعضهم ، والتنافي الشرعي في كلام آخرين ، بلحاظ أن عدم اجتماع المؤديين لمقدمة خارجية مستفادة من الشارع .
وإن كان قد يظهر من المحقق الخراساني قدس سره في حاشيته على الرسائل أن المراد بالتنافي الشرعي أمر اخر في قبال ذلك داخل في التنافي الحقيقي .
ولعل المراد به ما إذا كان مقتضى الدليلين التفكيك بين الموضوع وحكمه ، حيث يكون التلازم بينهما شرعيا ، كما لو قامت إحدى البينتين على طهارة الثوب والأخرى على ملاقاته للنجاسة ، فإن التنافي بين الطهارة والملاقاة ليس إلا شرعيا تابعا لملازمة شرعية مجعولة للشارع ، وليس ناشئا من مجرد العلم الاجمالي بعدم ثبوت أحد الامرين .
لكنه راجع للتنافي العقلي ، لان التعبد بالملاقاة يستتبع التعبد بالنجاسة ، لرجوع التعبد بالموضوع للتعبد بحكمه ، وهي مضادة للطهارة ، بلحاظ تضاد أحكامهما التكليفية ، فيمتنع اجتماعهما عقلا .
وكيف كان ، ففي فرض حجية الدليل في لازم المؤدى يكفي العلم بعدم

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 6  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست