نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 6 صفحه : 18
محل الكلام . نعم ، قد يصدق التعارض في إعمال أصالة العموم بالإضافة لكل منهما ، بخلاف فرض التنافي بين المؤديين المانع من التعبد بهما ظاهرا ، لان إثبات كل من المتنافيين مستند لدليله ، وحيث كان التنافي مانعا من التعبد بالمضمونين معا كان سقوط كل منهما مستندا للاخر ، فصح نسبة المعارضة له عرفا . هذا ، وعنوان التعارض إن لم يؤخذ في أكثر أدلة الاحكام الخاصة من التخيير والترجيح ، إلا أنه قد اخذت فيها عناوين مشابهة له كعنوان الاختلاف ونحوه مما هو كالتعارض لا يصدق إلا مع التنافي . كما أنه ربما يشارك التخصيص بالنحو المذكور التعارض في بعض الأحكام كأصالة التساقط أو التخيير ، على ما لعله يتضح في محله . ثم إن كون التنافي بين المؤديين منشأ للتعارض حيث كان بسبب امتناع التعبد بالمتنافيين للتنافي بينهما عملا ، كان المعيار فيه تحقق التنافي العملي بين المؤديين ، وحيث كان موضوع العمل عقلا هو الأحكام التكليفية ثبوتا ، والتعبد بها - بقيام الحجة ونحوه - إثباتا ، توقف التنافي - الذي هو منشأ للتعارض - على تنافي المؤديين في الحكم التكليفي أو التعبد به أو التضاد في ذلك ، إما لكون المؤدى هو الحكم التكليفي أو التعبد رأسا ، كما لو كان مفاد أحد التعبدين وجوب شئ ، ومفاد الاخر عدم وجوبه أو حرمته ، أو كان مفاد أحدهما حجية شئ ومفاد الاخر عدم حجيته ، أو لكون المؤدى موضوعا لذلك ، كما لو كان مفاد أحد التعبدين الملكية ، المقتضية لجواز التصرف ، ومفاد الاخر عدمها أو الوقفية ، المقتضيين لحرمته ، أو كان مفاد أحدهما عدالة الشاهد ، المقتضية لحجية شهادته ، ومفاد الاخر فسقه المقتضي لعدمها . من دون فرق في ذلك بين كون التعبدين مفاد طريق حاك عن الواقع وكونها مفاد أصل لا حكاية له . أما إذا لم يكن بين المؤديين تناف في مقام العمل فلا يتحقق التعارض -
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 6 صفحه : 18