responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 6  صفحه : 20


ثبوت أحد المؤديين في تحقق التنافي الذي هو معيار التعارض في المقام ، لما تقدم .
ولا مجال لما ذكره بعض الأعاظم قدس سره من خروجه عن التعارض ودخوله في اشتباه الحجة باللاحجة ، لعدم تحقق التنافي .
بل هو لا يجتمع مع ما اعترف به من تحقق التعارض بين دليلي الظهر والجمعة ، لامتناع اجتماع مؤدييها لأمر خارج ، وهو العلم بأن الواجب هو إحدى الصلاتين ، لعدم تعقل الفرق بينه وبين ما مثل به للأول ، وهو ما إذا كان مؤدى أحد الدليلين وجوب الدعاء عند رؤية الهلال ، ومؤدى الاخر وجوب دية الحر في قتل العبد المدبر ، وعلم بكذب مضمون أحدهما .
إلا أن يكون مراده بدليلي الظهر والجمعة ليس مجرد ما تضمن الامر بكل منهما ، بل ما تضمن تعيين الصلاة الواحدة الواجبة بكل منهما . لكنه يدخل في التنافي الذاتي ، لاستحالة اتحاد الامر الواحد بالمتباينين ، كما أشرنا إليه في الجهة الرابعة من الامر الثاني .
نعم ، مجرد العلم بعدم صدور أحد الخبرين لا يكفي في تنافي مدلوليهما الموجب لتعارضهما ، لان مضمون كل منهما هو الحكم غير المنافي لصدور الاخر ، ليكون بمدلوله الالتزامي مكذبا له .
إلا أن التعارض يكون بين دليلي صدور كل منهما ، وهو إخبار الراوي عن المعصوم ( ع ) بلحاظ الملازمة المذكورة ، فلا يشملهما دليل الحجية ، لما تقدم من تحقق التنافي العملي مع الاختلاف فيها .
لكن هذا كله إنما يقتضي جريان أحكام التعارض العامة العقلية ، أما الاحكام الخاصة المستفادة من الأدلة اللفظية فالظاهر قصورها عن التعارض في الصدور ، لظهور أدلتها في التعارض في المضمون ، لما هو المعلوم من أن موضوعها التعارض في خصوص أخبار المعصومين ( ع ) المتضمنة للأحكام ،

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 6  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست