نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 345
التلف إلا حين الولادة. وفيه تنبيه على اعتبار أرفع القيم ، فإنه من
المعلوم أن قيمته عند الولادة أرفع غالبا. ولك أن تقول : الحمل على انعقاده رقيقا
أولى. ويحمل قولهم : انعقد حرا ، على أدائه [١] إلى ذلك لا محالة. وهو مجاز مشهور ، وفيه توفيق بين
الكلامين ، وجري على قاعدة الضمان يوم التلف.
قاعدة
ـ [١٢٧]
ضابط العمد
وقسيميه
[٢]
: أن الفاعل إما أن
يقصد الفعل
[٣]
أو لا ، والثاني الخطأ
، والأول إما أن يقصد القتل أو لا ، والثاني الشبيه ، والأول العمد.
وهذا الضابط لا
التفات فيه إلى الآلة بحيث تقتل غالبا أو لا تقتل غالبا ، ولم يعتبر فيه قصد
المجني عليه. والظاهر أنه لا بد منه.
وقيل : إما أن
لا يقصد أصل الفعل ، أو يقصده ، والأول الخطأ [٤] ، كمن زلق فقتل غيره ، والثاني إما أن لا يقصد المجني
عليه أو يقصده ، فان لم يقصده فهو أيضا خطأ ، كمن رمى صيدا فأصاب إنسانا ، أو رمى
إنسانا فأصاب غيره. وإن قصد المجني عليه
[١] في (ح) : أنه
يؤول ، وفي (م) و (أ) : أنه يؤول أوله.