نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 344
وجه [١] يمتد إلى حين الرد ، وهو ضعيف. نعم في المثلي تتوجه
احتمالات لو تلف عند الغاصب ، والمثل [٢] موجود ، ثمَّ لم يدفعه حتى تلف. والأقرب : أن المعتبر
القيمة يوم الدفع.
وقد خرج من
الضمان يوم التلف : ضمان ولد الأمة إذا انعقد حرا ووجبت قيمته على الأب ، فإنها
تعتبر عند الولادة لا حين الإحبال ، وإن كان قضية الأصل : أن الإتلاف إنما هو حين
إلقاء النطفة ، فإنه لو لا هذا العارض كانت رقا لمولى الأمة ، فانتقلت إلى الوالد
حينئذ. قيل [٣] : والسرّ فيه : أن النطفة حينئذ لا قيمة لها ، لكنه لما
كانت مكملة بدم أمة ، وكان تكوّنه حيوانا بالقوى التي أودعها الله تعالى في الرحم
، صار كالثمرة المخلوقة من الشجرة ، فهو من كسب أمه [٤] ، فلذلك قدّر
الإتلاف متأخرا إلى حين الوضع ، فكأنه رقيق إلى حين الوضع ، ومن ثمَّ تبع الولد
أمه في أحكام كثيرة.
فإن قلت : لم
لا يقال : إن الوجه في ذلك : أن الولد كالجزء من الأم ، فهو ملك لمالكها حتى ينفصل
فهنالك ينتقل إلى ملك الوالد؟
قلت : يأبى ذلك
الحكم بانعقاده حرّا. نعم ذكر في بعض الموارد أنه رقيق ، وأنه يجب على الأب فكه
عند الولادة. وعلى هذا لا يكون
[١] انظر : المحقق
الحلي ـ شرائع الإسلام : ٣ ـ ٢٤٠ ، فقد تردد في عدم اعتبار زيادة القيمة أو
نقصانها بعد يوم التلف.
[٢] في (م) :
والمشتري ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه.
[٣] انظر : ابن عبد
السلام ـ قواعد الأحكام : ٢ ـ ١٥٤.