responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 344

وجه [١] يمتد إلى حين الرد ، وهو ضعيف. نعم في المثلي تتوجه احتمالات لو تلف عند الغاصب ، والمثل [٢] موجود ، ثمَّ لم يدفعه حتى تلف. والأقرب : أن المعتبر القيمة يوم الدفع.

وقد خرج من الضمان يوم التلف : ضمان ولد الأمة إذا انعقد حرا ووجبت قيمته على الأب ، فإنها تعتبر عند الولادة لا حين الإحبال ، وإن كان قضية الأصل : أن الإتلاف إنما هو حين إلقاء النطفة ، فإنه لو لا هذا العارض كانت رقا لمولى الأمة ، فانتقلت إلى الوالد حينئذ. قيل [٣] : والسرّ فيه : أن النطفة حينئذ لا قيمة لها ، لكنه لما كانت مكملة بدم أمة ، وكان تكوّنه حيوانا بالقوى التي أودعها الله تعالى في الرحم ، صار كالثمرة المخلوقة من الشجرة ، فهو من كسب أمه [٤] ، فلذلك قدّر الإتلاف متأخرا إلى حين الوضع ، فكأنه رقيق إلى حين الوضع ، ومن ثمَّ تبع الولد أمه في أحكام كثيرة.

فإن قلت : لم لا يقال : إن الوجه في ذلك : أن الولد كالجزء من الأم ، فهو ملك لمالكها حتى ينفصل فهنالك ينتقل إلى ملك الوالد؟

قلت : يأبى ذلك الحكم بانعقاده حرّا. نعم ذكر في بعض الموارد أنه رقيق ، وأنه يجب على الأب فكه عند الولادة. وعلى هذا لا يكون


[١] انظر : المحقق الحلي ـ شرائع الإسلام : ٣ ـ ٢٤٠ ، فقد تردد في عدم اعتبار زيادة القيمة أو نقصانها بعد يوم التلف.

[٢] في (م) : والمشتري ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه.

[٣] انظر : ابن عبد السلام ـ قواعد الأحكام : ٢ ـ ١٥٤.

[٤] في (ا) : أمته.

نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست