responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 346

والفعل ، فاما أن يكون بما يقتله غالبا أو لا ، والأول هو العمد ، والثاني هو الشبيه.

وهذا لم يعتبر فيه قصد القتل ولا عدمه ، بل الآلة. اللهم إلا أن [١] يقصد بالفعل قصد القتل ، فحينئذ يختل [٢] التقسيم ، لأن الضرب للتأديب فيتفق له [٣] الموت ، خارج منه.

وقيل : إن الضرب إما أن يكون بما يقتل غالبا أولا ، والأول : العمد سواء ، كان جارحا أو مثقلا ، كالسيف والعصا. والثاني : إما أن يقتل كثيرا أو نادرا ، والثاني : لا قصاص فيه ، والأول : إما أن يكون جارحا أو مثقلا ، فان كان جارحا ، كالسكين الصغير ، فهو عمد ، وإن كان مثقلا ، كالسوط والعصا ، فشبيه.

والفرق بين الجارح والمثقل : أن الجراحات لها تأثيرات خفية يعسر الوقوف عليها ، وقد يهلك الجرح الصغير ولا يهلك الكبير. ولأن الجرح يفعله من يقصد القتل غالبا فيناط به القصاص. وأما المثقل فليس طريقا غالبا ، فيعتبر أن يتحقق في مثله كونه مهلكا لمثل هذا الشخص غالبا ، وهو يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال.

وهذا ليس فيه إلا بيان العمد على أن الفرق بين الجارح وغيره غير واضح فيه [٤].

وقيل : كل ما ظن الموت بفعله فهو عمد ، سواء قصد التلف ، أو لا ، وسواء كان متلفا غالبا ، أو لا ، كقطع الأنملة ، وكل ما شك


[١] في (ا) زيادة : يقال.

[٢] في (ك) : يحتمل. وما أثبتناه أنسب بالمعنى.

[٣] زيادة من (أ) و (ح).

[٤] زيادة من (ح) و (أ).

نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست