نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 346
والفعل ، فاما أن يكون بما يقتله غالبا أو لا ، والأول هو العمد ، والثاني
هو الشبيه.
وهذا لم يعتبر
فيه قصد القتل ولا عدمه ، بل الآلة. اللهم إلا أن [١] يقصد بالفعل
قصد القتل ، فحينئذ يختل [٢] التقسيم ، لأن الضرب للتأديب فيتفق له [٣] الموت ، خارج
منه.
وقيل : إن
الضرب إما أن يكون بما يقتل غالبا أولا ، والأول : العمد سواء ، كان جارحا أو مثقلا
، كالسيف والعصا. والثاني : إما أن يقتل كثيرا أو نادرا ، والثاني : لا قصاص فيه ،
والأول : إما أن يكون جارحا أو مثقلا ، فان كان جارحا ، كالسكين الصغير ، فهو عمد
، وإن كان مثقلا ، كالسوط والعصا ، فشبيه.
والفرق بين
الجارح والمثقل : أن الجراحات لها تأثيرات خفية يعسر الوقوف عليها ، وقد يهلك
الجرح الصغير ولا يهلك الكبير. ولأن الجرح يفعله من يقصد القتل غالبا فيناط به
القصاص. وأما المثقل فليس طريقا غالبا ، فيعتبر أن يتحقق في مثله كونه مهلكا لمثل
هذا الشخص غالبا ، وهو يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال.
وهذا ليس فيه
إلا بيان العمد على أن الفرق بين الجارح وغيره غير واضح فيه [٤].
وقيل : كل ما
ظن الموت بفعله فهو عمد ، سواء قصد التلف ، أو لا ، وسواء كان متلفا غالبا ، أو لا
، كقطع الأنملة ، وكل ما شك