responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 6  صفحه : 306
بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك وقد بلغ الغاية (وقد بالغ) " (1). ورواية حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " من أوصى بالثلث فقد أضر بالورثة، والوصية بالربع والخمس أفضل من الوصية بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك " (2). ورواية السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: " قال على عليه السلام الوصية بالخمس، لأن الله عزوجل قد رضى لنفسه بالخمس، وقال: الخمس اقتصاد، والربع جهد، والثلث حيف " (3). ورواية مسعدة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيه عن على عليه السلام قال: " لئن أوصى بالخمس أحب إلى من أن أوصى بالربع، ولإن أوصى بالربع أحب إلى من أن أوصى بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك شيئا " (4). في أحكام الوصية فرع: لو أوصى بمنافع أعيان ما يملك، بعضها أو جميعها، لكل ما يملك أو لبعضه، 1. " الكافي " ج 7، ص 11، باب ما للانسان أن يوصى به بعد موته.
..، ح 4، " الفقيه " ج 4، ص 185، باب مقدار ما يستحب الوصية به، ح 5423، " تهذيب الأحكام " ج 9، ص 192، ح 773، باب الوصية بالثلث وأقل منه و أكثر، ح 5، " الاستبصار " ج 4، ص 119، ح 453، باب أنه لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث، ح 3، " وسائل الشيعة " ج 13، ص 360، أبواب كتاب الوصايا، باب 9، ح 1. 2. " الكافي " ج 7، ص 11، باب ما للانسان أن يوصى به بعد موته.
..، ح 5، " الفقيه " ج 4، ص 185، باب مقدار ما يستحب الوصية به، ح 5424، " تهذيب الأحكام " ج 9، ص 191، ح 769، باب الوصية بالثلث وأقل منه و أكثر، ح 1، " الاستبصار " ج 4، ص 119، ح 451، باب انه لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث، ح 1، " وسائل الشيعة " ج 13، ص 360، أبواب كتاب الوصايا، باب 9، ح 2. 3. " الفقيه " ج 4، ص 185، باب مقدار ما يستحب الوصية به، ح 5421، " وسائل الشيعة " ج 13، ص 362، أبواب كتاب الوصايا، باب 9، ح 3. 4. " قرب الإسناد " ص 31، " علل الشرائع " ص 567، ح 6، " وسائل الشيعة " ج 13، ص 361، أبواب كتاب الوصايا، باب 9، ح 4.


نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 6  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست