responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 6  صفحه : 417
فقد ظهر مما ذكرنا أن الحق في التبرعات المنجزة التي تصدر من المريض الذي يموت في ذلك المرض هو إخراجها من أصل المال وجميع التركة، لا خصوص الثلث كالوصية.
ومع ذلك كله مراعات الاحتياط أولى بل لا ينبغي تركة، لأن مستند القائلين بإخراجها من الثلث كالوصية قوي جدا، والقائلون به من العظماء والأساطين قدس الله أسرارهم.
والحمد لله أولا وآخرا، وظاهرا وباطنا



نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 6  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
فرمت PDF شناسنامه فهرست