responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 6  صفحه : 305
إلى الورثة (1). ولو تعذر الرجوع إلى الوارث لغيبته، أولا متناعه عن التفسير، أو لصغره وعدم الاعتبار بكلامه، أو لجنونه قال في المسالك: أعطى أقل ما يصدق عليه الاسم، أي اسم ذلك اللفظ المجمل، لأنه القدر المتيقن.
(2) وفيه نظر واضح، لتعارض الحقين، أي حق الموصى له وحق الوارث.
ومن هذه الألفاظ المجملة لفظ " كثير " فلو أوصى وقال: أعطوا الفلان مالا كثيرا من تركتي، فقال جماعة: إنه يعطى له ثمانين من أي شئ كان متعلق الوصية درهما أو دينارا أو غيرهما.
وذلك للرواية التى وردت في باب النذر أنه لو نذر أن يعطى درهما أو دينارا كثيرا أو غيرهما، فعليه أن يعطى ثمانين مما نذر.
واستدل الإمام عليه السلام لهذا التفسير بقوله تعالى: (ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة) (3) وكانت تلك المواطن بعد إحصائها ثمانين.
ولكن أنت خبير بأن استعمال اللفظ في مورد في بعض مصاديقه لا يوجب كون المراد من اللفظ دائما ذلك المعنى، ففى نفس مورد الرواية المعتبرة يجب العمل بها مع الإمكان، وفيما سوى ذلك لا بد من الرجوع إلى القواعد الأولية أو الأصول العملية.
فرع: يستحب أن تكون الوصية بخمس ماله، ودونه في الفضل الربع، ودونه الثلث.
وأما بالأزيد من الثلث فلا ينفذ إلا بإجازة الورثة.
والمستند رواية محمد بن قيس، عن أبى جعفر عليه السلام قال: " كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول لإن أوصى بخمس مالى أحب إلى من أن أوصى بالربع، ولإن أوصى بالربع أحب إلى من أن أوصى 1. " المبسوط " ج 4، ص 23. 2. " المسالك " ج 1، ص 401. 3. " وسائل الشيعة " ج 16، ص 222، أبواب النذر والعهد، باب 3، ح 1 - 4. والآية في سورة التوبة (9): 25.


نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 6  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست