responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 6  صفحه : 307
على التأبيد أو مدة معينة صح بلا خلاف.
ولا فرق في تلك المنافع الموصى بها بين أن تكون من الأعيان التى لها وجود مستقل بعد الانفصال عن ذيها كالحمل في الدابة، والثمرة في الشجر، واللبن والصوف في الأغنام وغير ذلك، وبين أن لا يكون كذلك كسكنى الدار، والكسب في الدكان، وركاب الدابة وأقسام المراكب، لشمول عمومات وإطلاقات أدلة الوصية.
وأما الإشكال بأن تلك المنافع ليست من تركة الميت ولا من أمواله كى يملكها لغيره.
ففيه: أن الموصى يملكها حال حياته بتبع العين، بمعنى أن حالها بالنسبة إلى الموصى حال نفس العين، له السلطنة عليها كسلطنته على نفس العين، ولذلك يجوز أن يؤجر العين سنين متعددة ثم يبيعها، فتنتقل العين إلى المشترى مسلوبة المنفعة مدة الإجارة، وهذا دليل قطعي على أن مالك العين مالك لمنافعها، لأن الإجارة عبارة عن تمليك منافع العين بعوض مالى معلوم، وما لم يكن مالكا كيف يملك الغير وليس صرف التبعية للعين، لأن المفروض أنه باع العين، فالمنافع ملك لشخص والعين ملك لشخص آخر.
وكذلك الأمر في الوصية التمليكية بالنسبة إلى المنافع تكون العين ملكا للورثة بعد موت الموصى بالإرث والمنافع ملكا للموصى له بالوصية.
نعم لا بد وأن تقوم تلك المنافع التي أوصى بها، وتلاحظ مع مجموع المال المركب منها وما سواها من الأعيان والمنافع بكلا قسميها.
ثم إنه لو أوصى لزيد مثلا بركوب دابته سنة أو أكثر، فنفقة الدابة على مالكها لا على الموصى له، لأن المفروض أن النفقة نفقة الملك، والدابة ملك للوارث لا الموصى له وإنما الموصى له مالك المنفعة فقط.
ولكن هذا الذي قلنا من كون النفقة على الوارث لا الموصى له مسلم فيما إذا كانت الوصية بالمنافع موقته، وأما لو كان الإيصاء بالمنفعة مؤبدة ففيه إشكال ينشأ من أنه


نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 6  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست