responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 6  صفحه : 183
أحدهما حصته من شخص آخر غير شريكه، فلا شفعة لشريكه على المشترى، لأنه من المنقول وإن كان قابلا للقسمة.
ولو كان هذا الشرط صحيحا يضيق دائرة الشفعة في كثير من الأمتعة وأثاث البيت، فإن كثيرا منها من المنقول.
وعلى كل قال جماعة من القدماء كالشيخين في المقنعة (1)، والنهاية (2)، والصدوقين (3)، والمرتضى (4)، بعدم الاشتراط وثبوت الشفعة في المنقول وغير المنقول.
ومستندهم في ذلك العمومات والإطلاقات الواردة في المقام أنها جائزة في كل شئ من أرض أو حيوان أو متاع، ولا دليل يخصص هذه العمومات أو يقيد هذه الإطلاقات.
ولا نسمع دعوى ضعف السند في العمومات وأنه ليس هناك رواية تدل على أنها في كل شئ إلا رواية يونس، وهي مرسلة ولا يصح بها إثبات حكم مخالف للأصول، لأن مقتضى الأصل عدم ثبوت حق الغير على مال المالك والانتزاع منه قهرا، لأن الشفعة في الحقيقة غصب جائز من قبل الشارع فهي خلاف الأصل.
وقد قال صاحب الجواهر في أول كتاب الشفعة أن المصنف وسائر الفقهاء ذكروا الشفعة متصلا بكتاب الغصب تنبيها على أنها كالمستثنى من حرمة أخذ مال الغير قهرا للسنة المتواتره (5) وعلى كل حال لا شك في أنها خلاف الأصل.
والجواب عن جميع ما ذكر: هو أنه أولا ليست العمومات والإطلاقات منحصرة برواية يونس المرسلة، بل رواها الجمهور أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وثانيا يونس 1. " المقنعة " 2. " النهاية " ص 423. 3. " المقنع " ص 135، " الفقيه " وحكاه عن والد الصدوق في " مختلف الشيعة " ج 5، ص 348. 4. " الانتصار " ص 215. 5. " جواهر الكلام " ج 37، ص 237.


نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 6  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست