responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 6  صفحه : 182
وما ذكره في جامع المقاصد (1) من عدم القول بالفصل لا يفيد في تخصيص العمومات وتقييد المطلقات، كما هو ظاهر.
وأما ما ذكره بعض من التعدي من نفيها في هذه المذكورات إلى نفيها عن جميع ما هو ليس بقابل للقسمة.
ففيه: أنه لا بد وأن يكون هذا التعدي لوحدة المناط والملاك في الجميع، وأني للمدعى بإثبات ذلك.
فهذا التعدي عن المذكورات في الرواية إلى غيرها مما يماثلها في عدم قابليتها للقسمة تعد عن الحق.
فظهر أنه لا دليل على هذا الشرط.
ثم إنه قلنا إن في الحيوان روايتان متعارضتان، جواز الشفعة في إحديهما وعدمها في الأخرى، فيتساقطان ولا يمكن تخصيص العمومات والإطلاقات به. وكذلك في سائر ما ورد الجواز والنفي فيه كما أنه ورد في الطريق ذلك النفي والاثبات (2). هذا، مضافا إلى ما ورد (3) من جواز الشفعة في العبد المملوك إذا بيع الذي هو مساو من هذه الجهة مع سائر الحيوانات، أي عدم كونه قابلا للقسمة، مضافا إلى أنه مقتضى الجمع العرفي بين الروايتين - في الحيوان المثبت والنافي فيه - حمل النافي على الكراهة في إعمال هذا الحق فيه، فيرتفع التعارض من البين.
وبعد هذا الحمل لا يبقى مجال لتخصيص العمومات به. ومما قيل باشتراطه في ثبوت الشفعة أن لا يكون المال المشاع من المنقولات وإن كان قابلا للقسمة، كما لو كان مثلا صندوقا من الشاي مشتركا بين اثنين، فباع 1. " جامع المقاصد " ج 6، ص 344. 2. " وسائل الشيعة " ج 17، ص 322، أبواب الشفعة، باب 8. 3. " وسائل الشيعة " ج 17، ص 320، أبواب الشفعة، باب 7.


نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 6  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست