responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 6  صفحه : 184
وثقوه، ومثل هذا الشخص لا ينقل ولا يروى إلا عن الثقات، خصوصا إذا كانت الواسطة بينه وبين الإمام عليه السلام بعض رجاله بإضافة الرجال إلى نفسه.
وعلى كل حال عمل القدماء وشيوخ الطائفة كالشيخين والصدوقين والمرتضى - قدس الله أسرارهم - مما يوجب الوثوق بل الاطمينان بصحة الرواية.
وأما قضية أن الشفعة خلاف الأصل وإن كانت صحيحة، لكنها محكومة بالعمومات والإطلاقات، فلا يبقى مجال لجريانه معها.
ثم إنهم ذكروا ها هنا فروعا كثيرة، وبحثوا فيها عن ثبوت حق الشفعة فيها أم لا، كالدولاب والناعورة إذا بيعت مع الأرض التي هي فيها.
وأما لو بيعب منفردة فلا كلام عندهم في عدم ثبوت الشفعة فيها، لأنها من المنقولات.
قال في الشرائع: أما الشجر والنخل والأبنية فتثبت فيه الشفعة تبعا للأرض.
ولو أفرد بالبيع نزل على القولين (1)، أي جواز البيع في المنقول وعدم جوازه.
ولكن قد عرفت أن هذه الأبحاث لا وجه لها بعد ما بينا من ثبوت الشفعة في المنقول وغير المنقول، وما يقبل القسمة وما لا يقبل.
ومما وقع البحث والكلام فيه اشتراط ثبوت حق الشفعة لأحد الشريكين بأن يكون انتقال حصة الآخر إلى غيره بالبيع، فلو وهب الشريك حصته لشخص، أو صالحا مع شخص، أو جعلها مهرا أو عوض الخلع، أو بغير ذلك من النواقل الشرعية غير البيع، فلا شفعة لشريكه.
والدليل على هذا الشرط هو الإجماع أولا.
ولا ينافيه مخالفة ابن الجنيد (2). وقال في المبسوط (3) في وجه اشتراط ثبوت الشفعة بهذا الشرط: إن عليه إجماع الطائفة 1. " شرائع الإسلام " ج 3، ص 253. 2. حكاه عنه في " مختلف الشيعة " ج 5، ص 395. 3. " المبسوط " ج 3، ص 111.


نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 6  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست