responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 6  صفحه : 181
ينقله إلى نفسه، والأصل عدمه، فإذا شك في أنه هل للشفيع مثل هذا الحق في المال المشترك الذي ليس قابلا للقسمة، فمقتضى الأصل عدمه.
وفيه: أنه لا مجال لجريان هذا الأصل مع إطلاقات أدلة الشفعة - كما تقدم - في ما رواه يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: " الشفعة جائزة في كل شئ، من حيوان أو أرض أو متاع " الحديث.
وإطلاقات آخر قريب بهذا المضمون من طرق العامة والخاصة.
وقد تقدم بعضها في بيان مدرك هذه القاعدة من قوله صلى الله عليه وآله فيما رواه الجمهور عنه صلى الله عليه وآله: " الشفعة في كل شئ ". وخلاصة الكلام: أنه مع وجود هذه العمومات والإطلاقات، لا يبقى مجال للاستدلال بأصالة عدم ثبوت هذا الحق.
وأما التمسك لهذا الشرط برواية السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا شفعة في سفينة، ولا في نهر، ولا في طريق - وزاد الصدوق: - ولا في رحى، ولا في حمام " (1). وببعض الروايات الأخر في نفي الشفعة (2). ففيه: مضافا إلى معارضتها في الحيوان - بوجود رواية بثبوتها فيه وفي النهر والطريق، أيضا لم يأخذ بها جمع كثير وقالوا بثبوتها فيهما، خصوصا فيما إذا كانا قابلين للقسمة.
ومع إمكان التقسيم في بعض المذكورات - أنه لا يصح إثبات شرطية قابلية المال المشترك للتقسيم لثبوت الشفعة بنفي الشفعة في بعض مصاديق ما ليس بقابل للتقسيم، لأنه يكون من إثبات حكم كلي، لعنوان عام بثبوته في بعض مصاديقه، وهذا من أردء أقسام الاستدلال بالاستقراء، لأنه ثبت في محله عدم حجية استقراء التام فضلا عن مثل هذا الاستقراء الناقص.
1. " الكافي " ج 5، ص 282، باب الشفعة، ح 11، " الفقيه " ج 3، ص 78، باب الشفعة، ح 3374، " تهذيب الأحكام " ج 7، ص 166، ح 738، باب الشفعة، ح 15، " الاستبصار " ج 3، ص 118، ح 420، باب العدد الذين تثبت بينهم الشفعة، ح 9، " وسائل الشيعة " ج 17، ص 322، أبواب الشفعة، باب 8، ح 1. 2. " وسائل الشيعة " ج 17، ص 322، أبواب الشفعة، باب 8.


نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 6  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست