responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 1  صفحه : 31
الطهر الفاصلة بين الحيضتين - فهو من الحيضة الأولى، وما تراه بعدها فهو من الحيضة المستقبلة ومنها: رواية يونس عن الصادق عليه السلام قال: قلت لأبي عبد الله (ع) المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام، قال (ع) (تدع الصلاة) قلت: فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة قال: (تصلي) قلت: فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام قال (ع) (تدع الصلاة) قلت: فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام، أو أربعة أيام قال (ع) (تصلي) قلت: فإنها ترى الدم ثلاثة أيام، أو أربعة أيام قال (ع) (تدع الصلاة تصنع ما بينها وبين الشهر، فإن انقطع عنها وإلا فهي بمنزلة المستحاضة) [1] ومنها: رواية أخرى عن يونس بن يعقوب عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة ترى الدم خمسة أيام والطهر خمسة أيام، وترى الدم أربعة أيام، وترى الطهر ستة أيام، فقال (ع) (إن رأت الدم لم تصل، وإن رأت الطهر صلت ما بينها وبين ثلاثين يوما، فإذا تمت ثلاثون يوما فرأت الدم دما صبيبا اغتسلت واستثفرت واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة، فإذا رأت صفرة توضأت) [2]. (ومنها: رواية سماعة قال: سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها، فقال (ع) (إذا رأت الدم قبل وقت حيضها فلتدع الصلاة، فانه ربما تعجل بها الوقت) الحديث [3] ومنها: رواية عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (ع) أنه سأل عن الحبلى ترى

[1] (الكافي) ج 3، ص 79: باب أول ما تحيض المرأة، ح 2، وسائل الشيعة) ج 2، ص 544، أبواب الحيض، باب 6، ح 2.
[2] (تهذيب الأحكام) ج 1، ص 380 ح 1180 باب الحيض والاستحاضة ح 3 (الاستبصار) ج 1، ص 132، ص 454، باب أقل الطهر، ح 3، (وسائل الشيعة) ج 2، ص 544 أبواب الحيض، باب 6، ح 2.
[3] (الكافي) ج 3 ص 77، باب المرأة ترى الدم قبل أيامها أو بعد طهرها، ح 2 (تهذيب الأحكام) ج 1، ص 158، ص 453، باب حكم الحيض والاستحاضة، ح 25، (وسائل الشيعة) ج 2 ص 556، أبواب الحيض، باب 13، ح 1

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست