responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 1  صفحه : 32
الدم أتترك الصلاة؟ فقال:: (نعم، إن الحبلى ربما قذفت بالدم) [1] ومنها: رواية صفوان قال: سألت أبا الحسن (ع) عن الحبلى ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أتصلي؟ قال عليه السلام (تمسك عن الصلاة) [2] ومنها: رواية منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (ع) قال (ع) (أي ساعة رأت المرأة الدم فهي تفطر) الحديث [3]. وأيضا هناك روايات أخر تمسكوا بها أيضا لإثبات هذه القاعدة تركناها لكي لا يطول المقام، وما ذكرنا منها أظهر في المقصود مما لم نذكر ومع ذلك كله يمكن المناقشة في دلالة هذه الروايات على اعتبار هذه القاعدة بطور الكلية في الشبهة الحكمية والموضوعية بصرف احتمال كون الدم حيضا مع عدم محذور شرعا من الحكم بحيضيته، بمعنى عدم دليل شرعي على عدم كونه حيضا.
أما الطائفة الأولى: فالظاهر منها كون الدم حيضا على أي حال بلا اشتباه في كونه حيضا أم لا، وأنما الشك في كونه من الحيضة الأولى أم الثانية، فيقول (ع) بأن الدم الذي قبل العشرة من الحيضة الأولى وما بعدها من الثانية.
وذلك من جهة أن النقاء المتخلل بين الدمين إذا لم يزد مع ما في طرفيه على العشرة فالمجموع حيضة واحدة، وإلا - كما في المقام - فالدم الأول من حيضة والثاني من حيضة أخرى، وإلا يلزم أن يكون أكثر الحيض أكثر من العشرة، وهو معلوم العدم، فليس في مقام الحكم بكونه حيضا فيما إذا تردد بين كونه حيضا وبين عدمه.
* هامش) *

[1] (الكافي) ج 3، ص 97، باب الحبلى ترى الدم، ح 5 (تهذيب الأحكام) ج 1، ص 386، ح 1187، باب الحيض والاستحاضة و 000 ح 10 (الاستبصار) ج 1، ص 138، ح 474، باب الحبلى ترى الدم، ح 2، (وسائل الشيعة) ج 2، ص 576، أبواب الحيض، باب 30، ح 1.
[2] (تهذيب الأحكام) ج 1 ص 387 ح 1193، باب الحيض والاستحاضه و... ح 16، (الاستبصار) ح 1، ص 139 ح 478، باب الحبلى ترى الدم، ح 6، (وسائل الشيعة) ج 2 ص 577، أبواب الحيض باب 30 ح 4
[3] (تهذيب الأحكام) ج 1 ص 394 ح 1218، باب الحيض والاستحاضة و... ح 41، (الاستبصار)) ج 1 ص 146، ح 499، باب المرأة تحيض في يوم من أيام شهر رمضان، ح 3 (وسائل الشيعة) ج 2 ص 601، أبواب الحيض، باب 50 ح 3

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست