responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 1  صفحه : 30
كثيرة فراجع محلها، أي باب علائم دم الحيض من كتاب جامع أحاديث الشيعة في أحكام الشريعة [1] منها: الروايات التي تدل على الحكم بكونه حيضا مع التوالي ثلاثة أيام والانقطاع على ما دون العشرة وان لم يكن بصفات الحيض وغير ذلك من الامارات، فلا بأس في الرجوع إلى أصالة العدم فيما لم يكن يقين وإحدى هذه الأمارات، ولا يلزم من عدم اعتبار قاعدة الإمكان محذور أصلا.
الخامس: الروايات الكثيرة التي يستظهر منها حكم الشارع بأن الدم الذي لم تدل الأدلة الشرعية على عدم كونه حيضافهو حيض، بمعنى أن ما اعتبره الشارع في الحيضية من القيود الوجودية والعدمية موجودة فيه، فبالنسبة إلى الأدلة الشرعية لا مانع من كونه حيضا فمفاد تلك الأخبار الكثيرة في الموارد المختلفة أن مثل هذا الدم حيض، ولذلك عبر جماعة عن الإمكان في هذه القاعدة بالامكان القياسي، أي بالقياس إلى الأدلة الشرعية.
وقد عرفث أن هذا المعنى لا ينافي ما ذكرنا من أن المراد بالاءمكان المذكور في القاعدة هو الاءمكان الوقوعي شرعا، أي لا يلزم من وقوعه شرعا محذور.
فإذا كان عمر المرأة أقل من تسع، أو أكثر من خمسين في غير القرشية، أو من ستين فيها فلا يمكن أن يكون حيضا بالإمكان الوقوعي عند الشارع، لأنه يلزم من كونه حيضا محذور شرعا بعد ما اعتبر كون عمر المرأة التي تحيض تسع فما زاد، وأن لا يكون أكثر من خمسين أو ستين.
منها: الأخبار المستفيضة الدالة على أن ما تراه المرأة قبل العشرة - أي عشرة ح 431، باب حكم الحيض والاستحاضة.
. ح 3

[1] (جامع أحاديث الشيعة) ج 2، ص 478، باب علائم دم الحيض والاستحاضة والعذرة والقرحة.


نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست