responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 1  صفحه : 372
محرمة فليس لها مالية كي تقابل بالعوض المالي.
قال في الشرائع: الشرط الخامس أن تكون المنفعة مباحة، فلو آجره مسكنا ليحرز فيه خمرا، أو دكانا ليبيع فيه آلة محرمة، أو أجيرا ليحمل إليه مسكرا لم تنعقد الإجارة، وربما قيل بالتحريم وانعقاد الاجارة.
[1] الإجارة تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم، والفرق بين البيع والإجارة أن البيع يتعلق بالأعيان ويكون عبارة عن تمليك الأعيان المتمولة بعوض مالي، والإجارة تتعلق بالمنافع وتكون عبارة عن تمليك المنافع المتمولة في نظر الشارع، فإذا كانت المنفعة
[ 372 ]
محرمة فليس لها مالية كي تقابل بالعوض المالي.
قال في الشرائع: الشرط الخامس أن تكون المنفعة مباحة، فلو آجره مسكنا ليحرز فيه خمرا، أو دكانا ليبيع فيه آلة محرمة، أو أجيرا ليحمل إليه مسكرا لم تنعقد الإجارة، وربما قيل بالتحريم وانعقاد الاجارة.


[1] انتهى وزاد في الجواهر: (أو جارية للغناء، أو كاتبا ليكتب له كفرا ونحوه)
[2] لأن الملاك في الجميع واحد، والمراد بالكاتب الذي يكتب الكفر هو كتابة كتب الضلال التي توجب ضلال الناظرين فيه وفساد عقائدهم، كالكتب التي تكتب ردا على الإسلام من أصحاب سائر الأديان، أو من الطبيعين المنكرين للاله خذلهم الله.
والأمثلة والموارد التي تكون المنفعة محرمة ليست منحصرة بما ذكره صاحب الشرائع وصاحب الجواهر (قدس سرهما) بل هي كثيرة، ولا يتوقف الفقيه في مقام التطبيق بعد معرفة ضابط الذي ذكرناها.
ولكن الظاهر أن المفروض في كلام الشرائع غير ما نحن فيه: لأن ما فرضه (قدس سره) فيما إذا كانت لأجل هذه الغاية المحرمة، وبعبارة أخرى: حصر المنفعة التي يملكها المؤجر للستأجر في المحرمة.
وهذا لاكلام في بطلان عقد الإجارة وحرمته، وإن نسب المحقق (قدس سره) الصحة وعدم البطلان إلى القيل، ولكن لا وجه له. والحمد لله أولا وآخرا، وظاهرا وباطنا.
[1] (شرائع الاسلام) ج 2، ص 147.
[2] (جواهر الكلام) ج 27، ص 307.


نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
فرمت PDF شناسنامه فهرست