و روى أيضا: أنه أقرع في بعض الغنائم بالبعرة [1] و أنه أقرع مرة أخرى بالنوى [2]. و منها: صحيحة جميل في التهذيب قال: قال الطيار لزرارة: ما تقول في المساهمة أ ليس حقا؟ فقال زرارة: بل هي حق، فقال الطيار: أ ليس قد ورد [3] أنه يخرج سهم المحق؟ قال: بلى، قال: فقال: تعال حتى أدعي أنا و أنت شيئا، ثم نساهم عليه و ننظر هكذا هو! فقال زرارة: إنما جاء الحديث بأنه (ليس قوم فوضوا أمرهم إلى الله تعالى ثم أقرعوا إلا خرج سهم المحق) فأما على التجارب فلم يوضع على التجارب، فقال الطيار: أ رأيت إن كانا جميعا مدعيين ادعيا ما ليس لهما من أين يخرج سهم أحدهما؟ فقال زرارة: إذا كان كذلك جعل [4] سهم مبيح، فإن كانا ادعيا ما ليس لهما خرج سهم المبيح [5]. و منها: رواية أبي بصير المروية في الكافي و التهذيب في قضية شاب خرج أبوه مع جماعة، ثم جاؤا و شهدوا بموته في جملة قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) و اختلف الفتى و القوم في مقدار المال، فأخذ علي (عليه السلام) خاتمه و خواتيم من عنده، ثم قال: أجيلو بهذه السهام، فأيكم أخرج خاتمي فهو صادق في دعواه، لأنه سهم الله، و سهم الله لا يخيب [6]. و منها: رواية أصبغ بن نباتة المروية في الكافي في قضية الشاب و هي مثل السابقة [7].
و ثالثها الإجماعات المنقولة على مشروعيتها [8] في الجملة.
[1] لم نعثر عليهما، و قد نقلهما المحقق النراقي و لم يذكر مأخذهما، انظر عوائد الأيّام: 226.
[2] لم نعثر عليهما، و قد نقلهما المحقق النراقي و لم يذكر مأخذهما، انظر عوائد الأيّام: 226.