responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 347

و منها: روايته أيضا، عنه (عليه السلام) مثله [1]. و نحوهما رواية أخرى في التهذيب [2]. و منها: صحيحة محمد بن عيسى في التهذيب عن الرجل نظر إلى راع نزا على شاة؟ قال: إن عرفها ذبحها و أحرقها، و إن لم يعرفها قسمها نصفين أبدا حتى يقع السهم بها فتذبح و تحرق و قد نجت سائرها [3]. و منها: رواية يونس المروية في الكافي في رجل قال لمماليكه: أيكم علمني آية من كتاب الله فهو حر، و علمه واحد منهم، ثم مات المولى و لم يدر أيهم الذي علمه الآية، هل يستخرج بالقرعة؟ قال: نعم، و لا يجوز أن يستخرجه أحد إلا الإمام، فإن له كلاما وقت القرعة [4] و دعاء لا يعلمه سواه و لا يقتدر عليه غيره [5]. و منها: مرسلة حماد المروية في التهذيب عن أحدهما (عليهما السلام) قال: القرعة لا تكون إلا للإمام [6].

و منها: ما روي أن رجلا من الأنصار أعتق ستة أعبد في مرض موته و لا مال له غيره، فلما رفعت القضية إلى رسول الله (صلى الله عليه و آله) قسمهم بالتعديل و أقرع بينهم، و أعتق اثنين بالقرعة [7]. و روى: أن النبي (صلى الله عليه و آله) أقرع بالكتابة على الرقاع [8].


[1] انظر الفقيه 4: 215، باب الوصية بالعتق. ح 5503.

[2] لعلّ مراده ما رواه في التهذيب 6: 240، ح 21.

[3] التهذيب 9: 43، باب الصيد و الزكاة، ح 182.

[4] في المصدر: فانّ له كلام وقت القرعة يقوله.

[5] الكافي 6: 197، كتاب العتق و التدبير، ح 14.

[6] التهذيب 6: 240، باب البيّنتين يتقابلان. ح 23.

[7] نقله السيّد ابن طاوس (قدّس سرّه) عن حلية أبي نعيم، انظر الأمان: 83.

[8] لم نعثر عليها؛ و قد نقلها المحقق النراقي (قدّس سرّه) و لم يذكر مأخذها، انظر عوائد الأيّام: 226.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست