و منها: روايته أيضا، عنه (عليه السلام) مثله [1]. و نحوهما رواية أخرى في التهذيب [2]. و منها: صحيحة محمد بن عيسى في التهذيب عن الرجل نظر إلى راع نزا على شاة؟ قال: إن عرفها ذبحها و أحرقها، و إن لم يعرفها قسمها نصفين أبدا حتى يقع السهم بها فتذبح و تحرق و قد نجت سائرها [3]. و منها: رواية يونس المروية في الكافي في رجل قال لمماليكه: أيكم علمني آية من كتاب الله فهو حر، و علمه واحد منهم، ثم مات المولى و لم يدر أيهم الذي علمه الآية، هل يستخرج بالقرعة؟ قال: نعم، و لا يجوز أن يستخرجه أحد إلا الإمام، فإن له كلاما وقت القرعة [4] و دعاء لا يعلمه سواه و لا يقتدر عليه غيره [5]. و منها: مرسلة حماد المروية في التهذيب عن أحدهما (عليهما السلام) قال: القرعة لا تكون إلا للإمام [6].
و منها: ما روي أن رجلا من الأنصار أعتق ستة أعبد في مرض موته و لا مال له غيره، فلما رفعت القضية إلى رسول الله (صلى الله عليه و آله) قسمهم بالتعديل و أقرع بينهم، و أعتق اثنين بالقرعة [7]. و روى: أن النبي (صلى الله عليه و آله) أقرع بالكتابة على الرقاع [8].
[1] انظر الفقيه 4: 215، باب الوصية بالعتق. ح 5503.