مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
نام کتاب :
العناوين الفقهية
نویسنده :
الحسيني، السيد مير عبد الفتاح
جلد :
1
صفحه :
570
[مقدمة التحقيق]
3
[مقدمة الناشر]
3
نبذة من حياة المؤلف
5
دراسته و أساتذته
6
تآليفه القيمة
7
حول الكتاب
7
مسلك التحقيق
9
[مقدمة المؤلف]
17
عناوين المشتركات في أبواب الفقه
19
العنوان الأول في اشتراك التكليف
19
و هنا تنبيهات
27
أحدها: أن ميزان الاشتراك كما علم من الأدلة اتحاد العنوان المأخوذ في الحكم
27
و ثانيها
28
و ثالثها
28
و رابعها
29
العنوان الثاني في حكم المكلف الخارج عن العادة
31
الأول: في مسألة الأعضاء
32
الثاني: في الخنثى،
38
الثالث
49
الرابع: في أحكام ذي الحقوين
55
و هنا مباحث
56
الأول: أن هذه الأمارة هل هي تعبدية
56
الثاني: أن المراد بالانتباه و النوم
57
الثالث: أن العلامة المنصوصة هنا و علائم الخنثى
59
فائدتان
60
الرابع: أن اعتبار هذه العلامة لا كلام فيه في الميراث.
61
إذا عرفت هذا فالكلام في جهات
62
الأولى: أنه لا يقوم من هو كذلك مقام اثنين في تراوح البئر و إن قيل بتعدده
62
الثانية: أنهما لو اتحدا بالأمارة فحكمهما في الشهادة حكم الواحد
68
الثالثة: أنهما في عقد النكاح ذكرا كان أو أنثى حكمه حكم سائر العقود
70
فهنا كلام من وجوه
71
أحدها: هل يصح عقدها
71
و ثانيها: أنه هل يجري عليه في القسمة و عدد الزوجات حكم الواحدة
71
و ثالثها: مع كون الذكر متعددا في الميراث ينبغي عدم جواز تزوجه
72
الرابعة: أن بعد التزويج لو أراد الذكر الطلاق فمع الاتحاد في الزوجية يلزم الاتحاد فيه أيضا
73
الخامسة: أنه لو التقط أحدهما شيئا أو أحيا أرضا
78
السادسة: قد مر أنهما في الميراث واحد مع انتباههما دفعة، و إلا فمتعدد
81
السابعة: أنه لو أتى أحد منهما بما يوجب الحد
84
الثامنة: أن ما ذكرناه حكم ذي الحقوين من حيث هو كذلك
87
التاسعة: في فرض أمثلة مختلفة من ذي الحقوين في الميراث من النكاح أو من الأولاد
89
العنوان الثالث في أصالة تأخر الحادث
91
العنوان الرابع في العدول و الانقلاب و الكشف و النقل
113
العنوان الخامس في قاعدة الشك بعد الفراغ و التجاوز
151
و تنقيح البحث يقتضي رسم مقدمات
152
الاولى: أن الشيء المشكوك فيه
152
الثانية: أن الشك في ذلك الشيء قد يكون مع بقاء وقته في الموقت و محله
154
الثالثة: أن الشك بعد التجاوز قد يكون ابتدائيا
155
الرابعة: أن الأصل في هذه القاعدة أمور
157
العنوان السادس في تبعية الأحكام للأسماء و الأشارة إلى المراد من (بقاء الموضوع) في الاستصحاب
177
فيحتاج هنا إلى تحرير أربع ضوابط.
182
الضابطة الأولى: إذا كان الموضوع الذي تعلق به الحكم في الشريعة تكليفيا أو وضعيا مشتركا بينه و بين موضوع آخر مغاير له في الحكم
182
الضابطة الثانية: الذي ورد له تحديد في الشرع فهو أقسام
189
و هنا مباحث
190
الأول: أن السر في هذه التحديدات
190
الثاني: أن هذه التحديدات أغلبها بل كلها تحقيق في تقريب أو بالعكس
193
الثالث: في تحديد مفاهيم هذه الألفاظ المستعملة في التحديدات
196
الرابع: قد تقدم سابقا أن المكسور و الناقص لا يعتد به في الشرعيات
204
الخامس: فيما يلزم هذه الحدود و يلحقها
206
الضابطة الثالثة: ما لم يرد له تحديد في الشرع
210
الضابطة الرابعة: إذا كان المرجع في تحقيق معنى اللفظ إلى كلمة أهل اللغة
220
العنوان السابع في أصالة عدم تداخل الأسباب
229
و تنقيح البحث يحتاج إلى مقدمات
230
الاولى: أن المراد بتداخل الأسباب
230
الثانية: أنه لا ريب أن للشارع أن يصرح بأحد هذه الصور الستة
232
الثالثة: أن مسألة التداخل كثيرة الدوران منتشرة الفروع
235
الرابعة: أن سبب الحكم المتنازع فيه
237
الخامسة: قال الفاضل المعاصر المدقق الملا أحمد النراقي في عوائده
239
العنوان الثامن في بيان ما اشتهر في ألسنة الفقهاء: من أن علل الشرع معرفات
267
إذا عرفت هذا فهنا بحثان
275
أحدهما: أن السببين الواردين على مسبب كلي قابل لتعدد الوجود في أفراده هل يقتضي التعدد في المسبب
275
و ثانيهما: هل يجوز جمع سببين منها على مسبب شخصي واحد غير قابل للتعدد، أم لا؟
275
العنوان التاسع في قاعدة العسر و الحرج
281
العنوان العاشر في قاعدة نفي الضرر و الضرار
303
إن هنا مقامات
316
المقام الأول: في أن بعد ثبوت نفي الضرر أو النهي عنه لو ثبت ضرر
316
المقام الثاني: أنه بعد ما وجب رفع الضرر على نفس المضر
322
المقام الثالث: إذا دار الأمر بين ضررين: أحدهما أخف و أقل من الأخر
325
المقام الرابع: في تعارض الضررين
327
العنوان الحادي عشر في قاعدة القرعة دليلا و موردا
339
يدل على ذلك ضروب من الأدلة
340
أحدها: قوله تعالى في أحوال يونس النبي على نبينا و
(عليه السلام)
-
فَسٰاهَمَ فَكٰانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ
.
340
و ثانيها: الأخبار القريبة من التواتر، بل هي على حد التواتر
341
و ثالثها الإجماعات المنقولة على مشروعيتها في الجملة.
348
و رابعها: الإجماع المحصل
349
و هل القرعة وظيفة الإمام خاصة، أو تعم كل أحد؟
364
و بقي الكلام في جواز التوكيل، و تعذر الحاكم
367
و بقي البحث في أمرين
368
أحدهما: في لزوم القرعة و جوازها
368
أولهما: أن القرعة هل هي عزيمة لا يجوز تركها، أو هي رخصة؟
368
و ثانيهما: أن بعد إعمال القرعة هل يجب العمل بها
370
و ثانيهما: في بيان كيفية القرعة
371
عناوين ما يتعلق بالعبادات
377
العنوان الثاني عشر تأسيس أصالة التعبدية في المأمور به
377
العنوان الثالث عشر في النية و ما يتعلق بها من المباحث العامة
389
إن هنا مباحث عديدة
390
أحدها: أن النية ليس المراد بها قصد الفعل
390
و ثانيها: أنه لا يلزم التلفظ بالنية في شيء من المقامات
393
و ثالثها: أن على القول بالداعي: لا ريب أن استدامته حقيقة
394
و رابعها: أن بعد اعتبار معنى الإخلاص
396
و خامسها: في أحكام الضمائم و المنافيات الطارئة في الأثناء.
398
و سادسها: أنه يعتبر في النية تعيين المنوي بمشخصاته و مميزاته
403
و سابعها: في لزوم قصد الصفات الخارجية، كالوجوب
405
و ثامنها: أن الأمر المعتبر في العبادة إما شرط و إما جزء
406
و تاسعها: أن الأصل أن لا يجزئ نية أحد الأمرين عن الأخر
407
العنوان الرابع عشر الأصل في نافلة كل عبادة أن تكون في حكم فريضتها
409
فالبحث يقع بحسب الدليل في مقامات
411
الأول: ما إذا تعلق الحكم بالماهية من دون اعتبار صنف أو شخص
411
و الثاني و الثالث : ما إذا تعلق الحكم بالواجب أو المندوب
414
و الرابع و الخامس: تعلق الحكم بفرد من الواجب و المندوب
415
العنوان الخامس عشر في بيان قاعدة التسامح
419
إن هنا مباحث
423
أحدها: دوران الأمر بين الإباحة و الاستحباب
423
و ثانيها : دوران الأمر بين الإباحة و الكراهة
430
و ثالثها: دوران الأمر بين الإباحة و الوجوب
432
و رابعها: دوران الأمر بين الإباحة و التحريم
433
و خامسها: دوران الأمر بين الوجوب و التحريم
433
و سادسها: الدوران بين الوجوب و الندب
435
و سابعها: الدوران بين الوجوب و الكراهة بصورها السابقة.
435
و ثامنها: الدوران بين التحريم و الندب.
436
و تاسعها: الدوران بين التحريم و الكراهة
436
و عاشرها: الدوران بين الندب و الكراهة
436
تنبيهات
437
أحدها: أنه قد عرفت أن فتوى الفقيه أدرجناها تحت بلوغ الثواب في الأخبار
437
و ثانيها: أن المسامحة هل تجري في صورة ضعف الدليل من حيث الدلالة، أو تختص بضعف السند؟
437
و ثالثها: أنك قد عرفت أن أخبار المسامحة يعارضها المنع عن العمل بخبر الفاسق
437
و رابعها: هل يشترط في المسامحة كون ذلك العمل مشروعا في أصله
438
العنوان السادس عشر قاعدة بطلان العبادة بكل زيادة و نقيصة
439
و الوجه في ذلك أمور
442
أحدها: ما مر من أن الهيئة بعد ثبوتها داخلة فيما اعتبرها الشارع عبادة.
442
و ثانيها: قاعدة الاشتغال
442
و ثالثها: أن مقامنا هذا غير مرتبط بأصالة الجزئية و الشرطية و المانعية و نحو ذلك
443
و رابعها: الإجماع المحكي على هذه القاعدة
443
و خامسها: الإجماع المحصل
443
و سادسها: الصحيح المروي
443
العنوان السابع عشر قاعدة جواز البدار لاولي الأعذار و خروج باب التيمم عنها
445
العنوان الثامن عشر في تعارض أجزاء العبادة و شرائطها و كون الوقت مقدما على غيره
459
العنوان التاسع عشر في بيان قاعدة الميسور
463
العنوان العشرون في بيان أصالة الطهارة
481
و هنا مقامان
484
أحدهما: في الشبهات الخبثية
484
الأول: في شبهاتها الحكمية
485
و ثانيها: أصالة عدم النجاسة
486
الثالث : استصحاب طهارة الملاقي لهذا المشكوك
488
الرابع: أصالة الإباحة
489
الخامس: أصالة البراءة
489
السادس: الحصر العقلي
490
السابع: أنه لو كان البناء في المشكوك على النجاسة أو التوقف لاشتهر و تواتر
491
الثامن: الإجماعات المنقولة
491
التاسع: سيرة الناس بأجمعهم
491
العاشر: الإجماع المحصل
491
الحادي عشر: الاستقراء
491
الثاني عشر: لزوم العسر و الحرج لو بني على النجاسة في المشكوكات
491
الثالث عشر: موثقة عمار الساباطي
491
الرابع عشر: من أدلة أصالة الطهارة ثبوتها في الماء
497
البحث الثاني: في شبهة الموضوع المستنبط
497
البحث الثالث: في شبهة الموضوع الصرف
498
المقام الثاني: في الشك في الطهارة الحدثية
500
الأول: في شبهة الحكم
500
الثاني
500
الثاني : في شبهة الموضوع المستنبط في الحدث
502
الثالث: في الموضوع الصرف
502
العنوان الحادي و العشرون في أصالة النجاسة في الدم
503
أحدها: أن المحقق في المعتبر قال: كل دم نجس إلا دم غير ذي النفس بإجماع علمائنا
504
و ثانيها: قوله
(عليه السلام)
بعد السؤال عن سؤر الباز و الصقر و العقاب
505
الثالث: صحيحة ابن أبي يعفور: الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به
506
الرابع: صحيحة إسماعيل الجعفي: في الدم يكون في الثوب؟
507
الخامس: حسنة محمد بن مسلم: الدم يكون في الثوب علي و أنا في الصلاة؟
507
السادس: رواية أبي بصير: إن علم الدم في ثوبه قبل أن يصلي فنسي و صلى
507
السابع: رواية جميل: لا بأس بأن يصلي الرجل في ثوب و فيه الدم متفرقا
507
الثامن: الاستقراء
508
العنوان الثاني و العشرون في بيان قاعدة الإمكان في الحيض
509
و الكلام في هذه القاعدة يحتاج إلى بيان أمور
510
الأول: أن المراد بهذا الإمكان إنما هو الإمكان الشرعي، لا العقلي
510
الثاني: أن مجرى قاعدة الإمكان إنما هو في الافراد من الدم القابلة
510
و الثالث: أن مجرى قاعدة الإمكان ما لم يرد فيه نص على أمارة يعلم بها ذلك
512
الرابع: في الأدلة الدالة على هذه القاعدة
515
الخامس: في بيان جملة من المقامات المستثناة عن قاعدة الإمكان
521
فائدة
521
العنوان الثالث و العشرون في بيان حكم من أتى بالعبادة مخالفا للواقع
523
المقام الأول في حيثية الحكم
524
القسم الأول: هو الاتي بها مطابقا للواقع مع اعتقاد المطابقة
525
القسم الثاني: هو الاتي بالعبادة مخالفا للواقع معتقدا للمخالفة.
532
القسم الثالث: هو الاتي بالعبادة مخالفا للواقع معتقدا للمطابقة
533
القسم الرابع: هو الاتي مطابقا للواقع مع عدم اعتقاده المطابقة
540
تنبيه
542
المقام الثاني في حيثية الموضوع
543
العنوان الرابع و العشرون قاعدة حرمة إبطال العمل
549
العنوان الخامس و العشرون حرمة الإهانة بالشعائر و رجحان تعظيمها
555
العنوان السادس و العشرون في أن الإعانة على الطاعة طاعة، و الإعانة على الإثم إثم
563
نام کتاب :
العناوين الفقهية
نویسنده :
الحسيني، السيد مير عبد الفتاح
جلد :
1
صفحه :
570
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir