responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المسؤول في علم الأصول نویسنده : الشهرستاني، السيّد محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 454

في الانقطاع أنّه في الأوّل ليس الشّكّ في جامعيّة العمل للأجزاء والشّرائط فإنّ الجميع متحقق إنّما الشّكّ في بقاء التّلبس وعدمه فلا مانع من استصحابه بخلاف الثّاني لأنّ الشّكّ في التّلبس وعدمه ناش من الشّكّ في الإتيان بما يعتبر في العمل جزءا أو شرطا فاستصحاب التّلبس غير نافع بعد عدم إمكان نفي الجزئيّة أو الشّرطيّة وعدم إحراز كون العمل جامعا للأجزاء والشّرائط ولكن لقائل أن يقول بإمكان نفي الشّرطيّة باستصحاب الصّحة لكن بتقرير آخر بأن يقال إذا دخل في العمل على وجه الصّحة يقينا ثم فقد المشكوك الشّرطيّة أمكن أن يقال إنّ الأجزاء السّابقة قد كانت قبل فقد المشكوك متصفا بصفة وهي أنّها لو اتصلت بها الأجزاء اللاحقة لحصل المركب وسقط الأمر وبعد فقده يشكّ في بقاء هذه الصّفة لها فتستصحب لها هذه الحالة وبعبارة أخرى يجعل حال وجود الأمر المشكوك ظرفا لثبوت الحكم لا قيدا للمحكوم به حتى يقدح الشّكّ فيه في الاستصحاب بأن يقال قد كانت الأجزاء السّابقة بحيث لو ضم إليها الأجزاء الباقية حال وجود ذلك المشكوك لكان العمل مجزيا فإذا فقد ذلك الشّيء لم ينفع الاستصحاب في شيء ولكن ذلك الكلام لا يجري في الجزء المشكوك كما لا يخفى فتأمل الرّابعة الاستصحاب العرضي ليس بحجّة والمراد به كون الحكم المتيقن السّابق ثابتا من جهة غير الجهة المشكوكة البقاء كالحيوان المشكوك كونه نجس العين فإنّ نجاسته حال ولادته متيقنة لتلطّخه بالدم فإذا زال العين بمطهر أو مطلقا شك في بقاء النّجاسة لاحتمال كونه نجس العين ولا يجوز استصحاب النّجاسة لأنّ العرضيّة قد زالت والذّاتيّة غير ثابتة في السّابق والجهتان هنا تقييديتان يختلف بهما الموضوع وأمّا مع اتحاد الحكم وتعدد الجهة التّعليليّة فليس الاستصحاب فيه عرضيا نعم قد لا يجري من جهة أخرى كما إذا كان الجهة السّابقة علة للحدوث والبقاء معا فإنّه مع العلم بزوالها لا يمكن استصحاب الحكم إلاّ مع فرض احتمال قيام علة أخرى مقام العلة الزّائلة ولكن أصالة عدم تلك العلة حينئذ واردة على استصحاب المعلول إلاّ إذا فرض كون ترتب ذلك المعلول على عدم علته عقليّا أو عاديا فلا ينفع أصالة عدم العلة في ترتيب عدم المعلول شرعا وحينئذ فيبقى الشّكّ في بقاء المعلول فيمكن استصحابه ومما ذكرنا علم عدم جريان استصحاب الوجوب العيني لتقليد شخص كان المجتهد منحصرا فيه ثم وجد مجتهد آخر مفضول بالنّسبة إلى الأوّل فيقال مقتضى الاستصحاب المذكور وجوب تقليد الأعلم وذلك لأنّ علة العينيّة هي الانحصار وقد زالت والجهة الأخرى أعني الأعلميّة غير معلوم العليّة ابتداء وكذا في صورة تساوي المجتهدين ثم عروض الأعلميّة لأحدهما لا يمكن استصحاب التّخيير وبه يدفع وجوب تقليد الأعلم لأنّ علته التّساوي وقد زالت فافهم وكذا لا يمكن استصحاب النّجاسة في الجاري الّذي تغير لونه مع الشّكّ في تغير طعمه إذا زال تغير لونه مع الشّكّ في بقاء نجاسته لاحتمال بقاء تغير طعمه وذلك لأنّ الأصل عدم تغير طعمه ابتداء والمفروض زوال تغير لونه فلا يكون ماء متغيرا فيكون طاهرا شرعا وهذا الأصل

نام کتاب : غاية المسؤول في علم الأصول نویسنده : الشهرستاني، السيّد محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست