responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المسؤول في علم الأصول نویسنده : الشهرستاني، السيّد محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 455

مقدم على الاستصحاب وارد عليه الخامسة قد عرفت أنّ الاستصحاب ليس حجّة عند سراية الشّكّ إلى اليقين السّابق وأمّا حكم المسألة فقد يقع الكلام فيه تارة من حيث العمل السّابق وتارة من حيث الأعمال اللاحقة ومتعلق اليقين قد يكون حكما وقد يكون موضوعا وليعلم أنّه لا إشكال في صحة الأعمال السّابقة الّتي موضوع الصّحة فيها الاعتقاد واقعا نعم لو كان الموضوع الاعتقاد المستمر وجب الحكم بالبطلان وأمّا لو كان الموضوع هو الواقع أو الواقع المعتقد فمقتضى الأصل الأوّلي عند زوال الاعتقاد الحكم بفساد كل عمل ترتب على ذلك الاعتقاد سابقا ولاحقا للأصول المتعددة إنّما الكلام في المخرج عن هذا الأصل فنقول قد يقع الكلام في الحكم بصحة الأعمال السّابقة وقد يقع في الحكم بصحة الاعتقاد وموافقته للواقع ليحكم بثبوت المعتقد واقعا حتى بالنّسبة إلى الأعمال اللاحقة أمّا الأوّل فقد يقال إنّ مقتضى أدلّة الشّكّ بعد التّجاوز والفراغ الحكم بصحة ما مضى من الأفعال والحق فيه التّفصيل لأنّ المعتقد إمّا حكم أو موضوع وعلى التّقديرين إمّا يكون صورة العمل معلوما أو لا والمتيقن من مجاري الشّكّ بعد الفراغ هو الشّبهة الموضوعيّة مع عدم كون صورة العمل معلوما كما إذا لم يعلم أنّه هل قرأ السّورة في العمل أو لا مع علمه بأن كان معتقدا لقراءتها في محلها ليدخل في محل الكلام وإلاّ فهذا العلم غير شرط في جريان القاعدة فحينئذ لا يعتنى بهذا الشّكّ بعد التّجاوز لأنّه حين الفعل أذكر وأمّا مع علمه بأنّه ترك السّورة معتقدا عدم وجوبها ثم شك في الوجوب فلا مجرى لأدلة الشّكّ بعد الفراغ وكذا في الشّبهة الموضوعيّة مع العلم بصورة العمل كما لو علم أنّه لم يحرك الخاتم حال الغسل ثم شك أنّه هل تخلله الماء بنفسه أو لا وقد يدعى شمول العمومات لجميع أقسام الشّبهة الموضوعيّة ولا يخصصها التّعليل بالأذكريّة في بعض الأخبار وأمّا الشّبهة الحكميّة فلا وكذا الكلام لو تمسك بقاعدة حمل فعل المسلم على الصّحة بناء على جريانها في أعمال نفس الحامل وأمّا الثّاني فقد يقال بأنّ مقتضى أصالة الصّحة في أفعال المسلمين هو الحكم بصحّة الاعتقاد أيضا لأنّه عمل القلب ويلزمه الحكم بثبوت المعتقد في الواقع لأنّه معنى صحة الاعتقاد مع إمكان الحكم بثبوته من جهة الحكم بصحة الأعمال السّابقة المبتنية على وجود ذلك المعتقد فإنّ الحكم بصحتها مع عدم ثبوت المعتقد الّذي هو شرط للصّحّة غير ممكن ومن هنا ادعي الشّهرة بل نفي الخلاف على عدم وجوب تجديد النّظر على المجتهد إذ ليس له مبنى إلاّ الحكم بصحة الاعتقاد السّابق وثبوت المعتقد مع زوال الاعتقاد في الزّمان الثّاني لنسيان المدرك والشّكّ في صحته وقد يجري أصالة الصّحة في الاستناد إلى المدرك وذلك مخصوص بصورة نسيان المدرك بخلاف أصالة الصّحة في الاعتقاد فإنّها جارية حتى مع القطع بفساد المدرك والتّحقيق أن يقال إنّ قاعدة الحمل على الصّحة لا تنفع في تصحيح الاعتقاد الّذي فرضنا كونه طريقا إلى إثبات المعتقد لأنّ الحكم بثبوت المعتقد دائر مدار وجوده فمتى زال الاعتقاد كيف يحكم بثبوت المعتقد من غير طريق ولا فرق في ذلك بين العلم والظّنّ المطلق نعم لو

نام کتاب : غاية المسؤول في علم الأصول نویسنده : الشهرستاني، السيّد محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست