responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المسؤول في علم الأصول نویسنده : الشهرستاني، السيّد محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 453

أحكام النّجس لا من أحكام الملاقاة فافهم وقد يقال إنّ مقتضى الأخبار فرض المشكوك متيقنا وترتب الآثار عليه مطلقا من غير فرق بين الآثار اللاحقة له من حيث اليقين السّابق أو من جهة الأمور الخارجة وهو ممنوع ويترتب على ذلك عدم حجّيّة أصالة تأخر الحادث الّتي مرجعها إلى أصالة عدم الحادث في السّابق فلا يترتب عليها أحكام تأخره عن شيء آخر لأنّه موضوع آخر وليس من الآثار الشّرعيّة للمتيقن نعم لو كان لأصل العدم السّابق حكم ترتب على استصحابه كما يترتب الأحكام الوجود اللاحق في الزّمان الثّاني لليقين وأمّا أحكام الحدوث الّذي هو ابتداء الوجود فهل يترتب على الأصل نظرا إلى أنّ الوجود متيقن والعدم قبله مستصحب فيثبت كونه حدوثا ومن أنّ ذلك من اللّوازم العقليّة وجهان والحق أنّ الحدوث عبارة عن الوجود المسبوق بالعدم فهو كالاستطاعة الّتي تحصل بأمرين وجودي وعدمي فإذا ثبت أحد جزأيه بالوجدان والآخر بالأصل ترتب عليه الأحكام ولذا يترتب أحكام أوّل الشّهر على استصحاب عدمه في اليوم الماضي أو على استصحاب الشّهر السّابق في يوم الشّكّ وليس ذلك بأصل مثبت الثّالثة قد يستصحب الصّحة في العبادات عند الشّكّ في جزئيّة شيء أو شرطيّته أو مانعيّته أو ناقضيّته إذا ترك نسيانا أو فعل كذلك ويترتب عليه نفي الجزئيّة والشّرطيّة والمانعيّة والنّاقضيّة واعترض عليه بأنّ الصّحة المستصحبة إن كانت صحة المركب فهي غير متحققة قبل إتمام العمل حتى تستصحب وإن كانت صحة الأجزاء السّابقة فلا يترتب عليها صحة المركب لأنّها من آثار إتيان المركب بجميع ما يعتبر فيه من الأجزاء والشّرائط وهو مشكوك ونفي جزئيّة المشكوك وشرطيّته باستصحاب صحة الأجزاء السّابقة باطل لأنّه ليس من لوازمه الشّرعيّة فالأصل بالنّسبة إليه مثبت كذا قرره بعض الأفاضل وناقش بعضهم في الاستصحاب المذكور بوجه آخر وهو أنّه لا مجرى لاستصحاب صحة الأجزاء السّابقة أصلا لأنّ صحة الجزء ليست إلاّ وقوعه جامعا لما يعتبر فيه بنفسه بحيث لو ضم إليه باقي أجزاء المركب بالشّرائط والآداب لحصل امتثال الكل وهي هنا غير مشكوكة إنّما الشّكّ في انضمام باقي الأجزاء فلا وجه للاستصحاب نعم لو حصل الشّكّ في انقطاع الهيئة الاتصاليّة المعتبر في العمل شرعا ببعض النّواقض أمكن استصحاب تلك الهيئة ويترتب عليه عدم ناقضيّته المشكوك وليس ذلك بأصل مثبت أقول ليس المراد بالهيئة الاتصاليّة الهيئة القائمة بأجزاء المركب لأنّها أمر ربطي لا تحقق لها إلاّ بتحقق الجزء السّابق واللاحق فقبل تحقق الجزء اللاحق لم يتحقق بينه وبين السّابق اتصال حتى يشك في انقطاعه بل المراد الهيئة الّتي اعتبرها الطّالب بين الأجزاء في ذهنه بالكيفيّة المخصوصة وإذا شرع المكلف في ذلك العمل فقد دخل في العمل وصدق عليه أنّه متلبس بالعمل إلى أن يخرج منه فإذا شك في أنّه هل خرج منه بالفراغ أو بأمر مناف لما اعتبره الآمر استصحب التّلبس المذكور الّذي هو أمر واحد مستمر موجود من المبدإ إلى المنتهى لو لا القاطع ثم إنّ غرضه من الفرق بين الشّكّ في القاطع والمانع مع اشتراكهما في الشّكّ

نام کتاب : غاية المسؤول في علم الأصول نویسنده : الشهرستاني، السيّد محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست