نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 3 صفحه : 370
فصل
في [جواز] التقليد
[تعريف التقليد]
وهو أخذ قول الغير ورأيه للعمل به في الفرعيّات ، أو للالتزام به في الاعتقاديّات تعبّدا ، بلا مطالبة دليل على رأيه [١].
ولا يخفى : أنّه لا وجه لتفسيره بنفس العمل [٢] ، ضرورة سبقه عليه [٣] ، وإلّا كان بلا تقليد ، فافهم.
[أدلّة جواز التقليد على العاميّ]
ثمّ إنّه لا يذهب عليك أنّ جواز التقليد ورجوع الجاهل إلى العالم في الجملة يكون بديهيّا جبلّيّا فطريّا لا يحتاج إلى دليل ، وإلّا لزم سدّ باب العلم به على العاميّ مطلقا غالبا ، لعجزه عن معرفة ما دلّ عليه كتابا وسنّة ؛ ولا يجوز التقليد
[١] هكذا عرّفه جمع من العلماء ، منهم السيّد المرتضى والشيخ الطوسيّ والمحقّق الحلّي والمحقّق الثاني والفاضل التونيّ وصاحبا الهداية والفصول. راجع رسائل الشريف ٢ : ٢٦٥ ، كتاب الاقتصاد (للشيخ الطوسيّ) : ١٠ ، معارج الاصول : ٢٠٠ ، جامع المقاصد ٢ : ٦٩ ، الوافية : ٢٩٩ ، هداية المسترشدين : ٦ و ٤٧٠ ـ ٤٧١ ، الفصول الغرويّة : ٤١١.
[٢] هكذا فسّره صاحب المعالم في معالم الدين : ٢٤٢ ، والآمديّ في الإحكام ٤ : ٤٤٥.