لبعد تحصيل الإجماع [٤] في مثل هذه المسألة ممّا يمكن أن يكون القول فيه لأجل كونه من الامور الفطريّة الارتكازيّة. والمنقول منه غير حجّة في مثلها ، ولو قيل بحجّيّتها في غيرها ، لوهنه بذلك.
ومنه قد انقدح إمكان القدح في دعوى كونه من ضروريّات الدّين [٥] ، لاحتمال أن يكون من ضروريّات العقل وفطريّاته ، لا من ضروريّاته.
وأمّا الآيات : فلعدم دلالة آية النفر [٧] والسؤال [٨] على جوازه ، لقوّة احتمال أن يكون الإرجاع لتحصيل العلم ، لا للأخذ تعبّدا ؛ مع أنّ المسئول في آية السؤال هم أهل الكتاب كما هو ظاهرها ، أو أهل بيت العصمة الأطهار كما فسّر به في الأخبار [٩].
نعم لا بأس بدلالة الأخبار عليه بالمطابقة أو الملازمة ، حيث دلّ بعضها على وجوب اتّباع قول العلماء [١٠] ، وبعضها على أنّ للعوام تقليد
[٤] وهو الّذي ادّعاه كثير من الفقهاء ، منهم السيّد المرتضى والشيخ الطوسيّ والمحقّق الحلّيّ والشيخ الأنصاريّ. راجع الذريعة إلى اصول الشريعة ٢ : ٧٩٧ ، العدّة ٢ : ٧٣٠ ، معارج الاصول : ١٩٧ ، رسالة الاجتهاد والتقليد : ٤٨.