responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 3  صفحه : 371

فيه [١] أيضا ، وإلّا لدار أو تسلسل ؛ بل هذه [٢] هي العمدة في أدلّته.

وأغلب ما عداه [٣] قابل للمناقشة :

لبعد تحصيل الإجماع [٤] في مثل هذه المسألة ممّا يمكن أن يكون القول فيه لأجل كونه من الامور الفطريّة الارتكازيّة. والمنقول منه غير حجّة في مثلها ، ولو قيل بحجّيّتها في غيرها ، لوهنه بذلك.

ومنه قد انقدح إمكان القدح في دعوى كونه من ضروريّات الدّين [٥] ، لاحتمال أن يكون من ضروريّات العقل وفطريّاته ، لا من ضروريّاته.

وكذا القدح في دعوى سيرة المتديّنين [٦].

وأمّا الآيات : فلعدم دلالة آية النفر [٧] والسؤال [٨] على جوازه ، لقوّة احتمال أن يكون الإرجاع لتحصيل العلم ، لا للأخذ تعبّدا ؛ مع أنّ المسئول في آية السؤال هم أهل الكتاب كما هو ظاهرها ، أو أهل بيت العصمة الأطهار كما فسّر به في الأخبار [٩].

نعم لا بأس بدلالة الأخبار عليه بالمطابقة أو الملازمة ، حيث دلّ بعضها على وجوب اتّباع قول العلماء [١٠] ، وبعضها على أنّ للعوام تقليد


[١] أي : في التقليد.

[٢] أي : الجبلّة.

[٣] أي : ما عدا دليل الجبلّة.

[٤] وهو الّذي ادّعاه كثير من الفقهاء ، منهم السيّد المرتضى والشيخ الطوسيّ والمحقّق الحلّيّ والشيخ الأنصاريّ. راجع الذريعة إلى اصول الشريعة ٢ : ٧٩٧ ، العدّة ٢ : ٧٣٠ ، معارج الاصول : ١٩٧ ، رسالة الاجتهاد والتقليد : ٤٨.

[٥] لم أعثر على من ادّعاه.

[٦] كما استدلّ بها صاحب الفصول. راجع الفصول الغرويّة : ٤١١.

(٧) التوبة / ١٢٢.

(٨) النحل / ٤٣ ، والنساء / ٧٠.

[٩] راجع تفسير القمّيّ ٢ : ٦٨ ، والتفسير الأصفى ١ : ٦٤٩ ، والكافي ١ : ٢١١ و ٢٥٩ ، عيون أخبار الرضا ١ : ٢٣٩.

[١٠] وهذه الروايات على طائفتين :

الطائفة الاولى : ما يدلّ على وجوب متابعة العلماء بلسان العموم : ـ

نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 3  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست