نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 3 صفحه : 361
فيه [١] ، حيث كان أبواب الفقه مختلفة مدركا ، والمدارك متفاوتة سهولة وصعوبة ، من عقليّة ونقليّة ، مع اختلاف الأشخاص في الاطّلاع عليها وفي طول الباع وقصوره بالنسبة إليها ، فربّ شخص كثير الاطّلاع وطويل الباع في مدرك باب بمهارته في النقليّات أو العقليّات ، وليس كذلك في آخر ، لعدم مهارته فيها وابتنائه عليها. وهذا بالضرورة ربما يوجب حصول القدرة على الاستنباط في بعضها لسهولة مدركه أو لمهارة الشخص فيه مع صعوبته مع عدم القدرة على ما ليس كذلك ، بل يستحيل حصول اجتهاد مطلق عادة غير مسبوق بالتجزّي ، للزوم الطفرة. وبساطة الملكة وعدم قبولها التجزية لا يمنع من حصولها بالنسبة إلى بعض الأبواب بحيث يتمكّن بها من الإحاطة بمداركه ، كما إذا كانت هناك ملكة الاستنباط في جميعها ؛ ويقطع بعدم دخل ما في سائرها به أصلا [٢] ، أو لا يعتنى باحتماله ، لأجل الفحص بالمقدار اللازم الموجب للاطمئنان بعدم دخله ، كما في الملكة المطلقة ، بداهة أنّه لا يعتبر في استنباط مسألة معها [٣] من الاطّلاع [٤] فعلا على مدارك جميع المسائل ، كما لا يخفى.
الثاني : في حجّيّة ما يؤدّي إليه على المتّصف به [٥]
وهو [٦] أيضا محلّ الخلاف ، إلّا أنّ قضيّة أدلّة المدارك [٧] حجّيّته ، لعدم اختصاصها بالمتّصف بالاجتهاد المطلق ، ضرورة أنّ بناء العقلاء على حجّيّة