responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 3  صفحه : 360

إلّا أن يدّعى عدم القول بالفصل [١] ؛ وهو إن كان غير بعيد ، إلّا أنّه ليس بمثابة يكون حجّة على عدم الفصل.

إلّا أنّ يقال بكفاية انفتاح باب العلم في موارد الإجماعات والضروريّات من الدين أو المذهب والمتواترات إذا كانت جملة يعتدّ بها ، وإن انسدّ باب العلم بمعظم الفقه ، فإنّه يصدق عليه حينئذ أنّه ممّن روى حديثهم : ونظر في حلالهم : وحرامهم : وعرف أحكامهم : عرفا حقيقة.

وأمّا قوله عليه‌السلام في المقبولة : «فإذا حكم بحكمنا» : فالمراد أنّ مثله [٢] إذا حكم كان بحكمهم حكم ، حيث كان منصوبا منهم ، كيف! وحكمه غالبا يكون في الموضوعات الخارجيّة ، وليس مثل ملكيّة دار لزيد أو زوجيّة امرأة له من أحكامهم : ، فصحّة إسناد حكمه إليهم : إنّما هو لأجل كونه من المنصوب من قبلهم.

[المجتهد المتجزّي وأحكامه]

وأمّا التجزّي في الاجتهاد ففيه مواضع من الكلام :

الأوّل : في إمكانه

وهو وإن كان محلّ الخلاف بين الأعلام [٣] ، إلّا أنّه لا ينبغي الارتياب


[١] أي : عدم القول بالفصل بين المجتهد الانفتاحيّ والانسداديّ ، فيدّعى أنّ من يقول من الفقهاء بنفوذ حكم المجتهد لم يفصّل بينهما ، كما أنّ من يقول بعدم نفوذه لم يفصّل أيضا بينهما.

[٢] أي : مثل هذا المجتهد الانسداديّ الّذي يصدق عليه أنّه عارف بأحكامهم.

[٣] قال صاحب المعالم : «قد اختلف الناس في قبوله للتجزئة ، بمعنى جريانه في بعض المسائل دون بعض ، وذلك بأن يحصل للعالم ما هو مناط الاجتهاد في بعض المسائل فقط ، فله حينئذ أن يجتهد فيها أو لا؟ ذهب العلّامة في التهذيب والشهيد في الذكرى والدروس ووالدي في جملة من كتبه وجمع من العامّة إلى الأوّل ، وصار قوم إلى الثاني». معالم الدين : ٢٣٨.

نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 3  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست