responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 3  صفحه : 362

الظواهر مطلقا ، وكذا ما دلّ على حجّيّة خبر الواحد ، غايته تقييده [١] بما إذا تمكّن من دفع معارضاته ، كما هو المفروض.

الثالث : في جواز رجوع غير المتّصف به إليه في كلّ مسألة اجتهد فيها

وهو أيضا محلّ الإشكال ، من أنّه من رجوع الجاهل إلى العالم ، فتعمّه أدلّة جواز التقليد ؛ ومن دعوى عدم إطلاق فيها وعدم إحراز أنّ بناء العقلاء أو سيرة المتشرّعة على الرجوع إلى مثله أيضا ؛ وستعرف [٢] إن شاء الله تعالى ما هو قضيّة الأدلّة.

[الرابع : في نفوذ قضائه في المرافعات]

وأمّا جواز حكومته ونفوذ فصل خصومته ، فأشكل. نعم ، لا يبعد نفوذه فيما إذا عرف جملة معتدّا بها ، واجتهد فيها بحيث يصحّ أن يقال في حقّه عرفا : «إنّه ممّن عرف أحكامهم» ، كما مرّ في المجتهد المطلق المنسدّ عليه باب العلم والعلميّ في معظم الأحكام.


[١] أي : غاية الأمر تقييد إطلاق أدلّة حجّيّة الأمارات ...

[٢] لاحظ الصفحة : ٣٧٠ ـ ٣٧٤ من هذا الجزء.

نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 3  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست