نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 3 صفحه : 359
قلت : نعم ، إلّا أنّه عالم بموارد قيام الحجّة الشرعيّة على الأحكام ، فيكون من رجوع الجاهل إلى العالم [١].
إن قلت : رجوعه إليه [٢] في موارد فقد الأمارة المعتبرة عنده [٣] ـ الّتي يكون المرجع فيها الاصول العقليّة ـ ليس إلّا الرجوع إلى الجاهل.
قلت : رجوعه إليه فيها إنّما هو لأجل اطّلاعه على عدم الأمارة الشرعيّة فيها ، وهو (٤) عاجز عن الاطّلاع على ذلك. وأمّا تعيين ما هو حكم العقل وأنّه مع عدمها [٥] هو البراءة أو الاحتياط فهو إنّما يرجع إليه [٦] ؛ فالمتّبع ما استقلّ به عقله ولو على خلاف ما ذهب إليه مجتهده ، فافهم.
[٥ ـ نفوذ قضاء المجتهد المطلق الانفتاحيّ]
وكذلك لا خلاف ولا إشكال في نفوذ حكم المجتهد المطلق إذا كان باب العلم أو العلميّ له مفتوحا.
وأمّا إذا انسدّ عليه بابهما : ففيه إشكال على الصحيح من تقرير المقدّمات على نحو الحكومة ، فإنّ مثله ـ كما أشرت آنفا ـ ليس ممّن يعرف الأحكام ، مع أنّ معرفتها معتبرة في الحاكم ، كما في المقبولة [٧].
[١]وحاصل الجواب : أنّ مقتضى الحجّيّة وإن كان التنجيز والتعذير ، لا جعل المماثل ، فليس الانفتاحيّ أيضا عالما بالأحكام الفرعيّة ، إلّا أنّ الانفتاحيّ عالم بموارد قيام الحجّة الشرعيّة على الأحكام ، ويصدق العارف بالأحكام على العالم بموارد قيام الحجّة على الأحكام ، كما يصدق على العارف بنفس الأحكام ، ويكون رجوع الجاهل إليه من رجوعه إلى العالم. وهذا بخلاف المجتهد الانسداديّ الّذي يختصّ حجّيّة الظنّ المطلق بالحكم الشرعيّ بنفسه ، إذ المفروض أنّ مقدّمات الانسداد تمّت في حقّه ، لا في حقّ غيره.