responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 3  صفحه : 348

[القسم الثالث : الترجيح بموافقة الكتاب أو السنّة القطعيّة]

وأمّا ما إذا اعتضد بما كان دليلا مستقلّا في نفسه [١] ـ كالكتاب والسنّة القطعيّة ـ : فالمعارض المخالف لأحدهما إن كانت مخالفته بالمباينة الكلّيّة فهذه الصورة خارجة عن مورد الترجيح ، لعدم حجّيّة الخبر المخالف كذلك من أصله ، ولو مع عدم المعارض ، فإنّه المتيقّن من الأخبار الدالّة على أنّه زخرف [٢] أو باطل [٣] أو أنّه لم نقله [٤] أو غير ذلك.

وإن كانت مخالفته بالعموم والخصوص المطلق ، فقضيّة القاعدة فيها وإن كانت ملاحظة المرجّحات بينه وبين الموافق وتخصيص الكتاب به تعيينا أو تخييرا لو لم يكن الترجيح في الموافق ـ بناء على جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد ـ ، إلّا أنّ الأخبار الدالّة على أخذ الموافق من المتعارضين غير قاصرة عن العموم لهذه الصورة لو قيل بأنّها في مقام ترجيح أحدهما ، لا تعيين الحجّة عن اللاحجّة ، كما نزّلناها عليه.

ويؤيّده أخبار العرض على الكتاب [٥] الدالّة على عدم حجّيّة المخالف من أصله ، فإنّهما [٦] تفرغان عن لسان واحد ، فلا وجه لحمل المخالفة في إحداهما [٧] على خلاف المخالفة في الاخرى ، كما لا يخفى.


[١] والأولى أن يقول : «وأمّا إذا كان دليلا مستقلّا في نفسه ومعاضدا لأحد الخبرين».

[٢] وسائل الشيعة ١٨ : ٧٨ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٢.

[٣] وسائل الشيعة ١٨ : ٧٩ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٤.

[٤] وسائل الشيعة ١٨ : ٧٩ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٥.

[٥] وسائل الشيعة ١٨ : ٧٨ ـ ٨٠ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الأحاديث ١٠ ، ١١ ، ١٢ ، ١٤ ، ١٥ ، ١٨.

[٦] أي : أخبار العرض على الكتاب وأخبار الأخذ بالموافق.

[٧] وفي بعض النسخ : «أحدهما». والصحيح ما أثبتناه.

نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 3  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست