responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 3  صفحه : 349

اللهمّ إلّا أن يقال : نعم ، إلّا أنّ دعوى «اختصاص هذه الطائفة بما إذا كانت المخالفة بالمباينة ، بقرينة القطع بصدور المخالف غير المباين عنهم : كثيرا ، وإباء مثل : ما خالف قول ربّنا لم أقله ، أو زخرف ، أو باطل ، عن التخصيص» غير بعيدة.

وإن كانت المخالفة بالعموم والخصوص من وجه ، فالظاهر أنّها كالمخالفة في الصورة الاولى ، كما لا يخفى.

[القسم الرابع : الترجيح بالاصول العلميّة]

وأمّا الترجيح بمثل الاستصحاب [١] ـ كما وقع في كلام غير واحد من الأصحاب [٢] ـ : فالظاهر أنّه لأجل اعتباره من باب الظنّ والطريقيّة عندهم. وأمّا بناء على اعتباره تعبّدا من باب الأخبار وظيفة للشاكّ ـ كما هو المختار ـ كسائر الاصول العمليّة الّتي تكون كذلك عقلا أو نقلا ، فلا وجه للترجيح به أصلا ، لعدم تقوية مضمون الخبر بموافقته ولو بملاحظة دليل اعتباره ، كما لا يخفى.

هذا آخر ما أردنا إيراده ، والحمد لله أوّلا وآخرا وباطنا وظاهرا.


[١] أي : البراءة والاحتياط. كما صرّح بذلك الشيخ الأعظم الأنصاريّ في فرائد الاصول ٤ : ١٥١.

[٢] لا يخفى : أنّ ما وقع في كلام غير واحد من الترجيح بالأصل هو ظاهر في الاصول اللفظيّة.

نعم ، تعرّض للترجيح بمثل الاستصحاب في بحر الفوائد : ٦٦ ، والفصول الغرويّة : ٤٤٥.

نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 3  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست