responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 3  صفحه : 347

[القسم الثاني : الترجيح بالقياس]

أمّا ما ليس بمعتبر بالخصوص ـ لأجل الدليل على عدم اعتباره ـ كالقياس : فهو وإن كان كالغير المعتبر [١] ، لعدم الدليل بحسب ما يقتضي الترجيح به من الأخبار ـ بناء على التعدّي ـ والقاعدة ـ بناء على دخول مظنون المضمون في أقوى الدليلين ـ ، إلّا أنّ الأخبار الناهية عن القياس [٢] وأنّ السنّة إذا قيست محق الدين [٣] مانعة عن الترجيح به ، ضرورة أنّ استعماله في ترجيح أحد الخبرين استعمال له في المسألة الشرعيّة الاصوليّة ، وخطره ليس بأقلّ من استعماله في المسألة الفرعيّة.

وتوهّم «أنّ حال القياس هاهنا ليس في تحقّق الأقوائيّة به إلّا كحاله فيما ينقّح به موضوع آخر ذو حكم ، من دون اعتماد عليه في مسألة اصوليّة ولا فرعيّة» قياس مع الفارق ، لوضوح الفرق بين المقام والقياس في الموضوعات الخارجيّة الصرفة ، فإنّ القياس المعمول فيها ليس في الدين ، فيكون إفساده أكثر من إصلاحه ؛ وهذا بخلاف المعمول في المقام ، فإنّه نحو إعمال له في الدين ، ضرورة أنّه لولاه لما تعيّن الخبر الموافق له للحجّيّة بعد سقوطه عن الحجّيّة ـ بمقتضى أدلّة الاعتبار ـ والتخيير بينه وبين معارضه ـ بمقتضى أدلّة العلاج ـ ، فتأمّل جيّدا.


[١] هكذا في النسخ. والأولى أن يقول : «كغير المعتبر».

[٢] منها : ما رواه أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «إنّ السنّة لا تقاس». وسائل الشيعة ٢ : ٥٨٨ ، الباب ٤١ من أبواب الحيض ، الحديث ١.

ومنها : ما روي عن عليّ بن الحسين 8 : «إنّ دين الله لا يصاب بالعقول». إكمال الدين وإتمام النعمة : ٣٢٤ ، ومستدرك الوسائل ١٧ : ٢٦٢ ، وبحار الأنوار ٢ : ٣٠٣.

ومنها : ما رواه ابن حزم من مناظرة الإمام الصادق عليه‌السلام مع أبي حنيفة من قوله عليه‌السلام : «اتّق الله ، ولا تقس ، فإنّا نقف غدا بين يدي الله فنقول : قال الله وقال رسوله ، وتقول أنت وأصحابك : سمعنا ورأينا». ملخّص إبطال القياس : ٧١.

[٣] المحاسن ١ : ٢١٤ ، الكافي ١ : ٥٧ و ٧ : ٣٠٠.

نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 3  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست