responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 3  صفحه : 252

فإن كانا مجهولي التأريخ ، فتارة كان الأثر الشرعيّ لوجود أحدهما بنحو خاصّ من التقدّم أو التأخّر أو التقارن ، لا للآخر [١] ولا له بنحو آخر [٢] ، فاستصحاب عدمه جار بلا معارض [٣] ؛ بخلاف ما إذا كان الأثر لوجود كلّ منهما


ـ كلا التقديرين إمّا أن يكون الأثر مترتّبا على الوجود الخاصّ من السبق واللحوق والتقارن ، أو على العدم. وعلى التقادير الأربعة إمّا أن يكون الأثر مترتّبا على الوجود والعدم بمفاد كان وليس التامّتين ، أو على الوجود والعدم بمفاد كان وليس الناقصتين.

[١] أي : وليس للحادث الآخر أثر شرعيّ أصلا ، لا متقدّما ولا متأخّرا ولا متقارنا.

[٢] أي : وليس لذلك الحادث بنحو آخر أثر شرعيّ.

مثلا : كان الأثر الشرعي لوجود أحد الحادثين متقدّما فقط ، وليس لوجوده متأخّرا أثر آخر.

[٣] هذه هي الصورة الاولى ، وهي على أقسام :

الأوّل : أن يكون الأثر الشرعيّ مترتّبا على وجود أحدهما متقدّما.

مثاله : ما إذا فرض أنّ الإرث مترتّب على تقدّم موت المورّث على موت الوارث ، فيستصحب عدم تقدّمه ويحكم بعدم الإرث.

مثال آخر : أنّه إذا ماتت الزوجة متقدّما على الزوج فعليه كفنها ، وأمّا إذا ماتت بعد الزوج أو ماتا متقارنا فليس كفنها عليه ، فإذا شكّ في أنها ماتت متقدّما أو متأخّرا أو متقارنا يستصحب عدم كون موتها متقدّما ويحكم بعدم وجوب كفنه على الزوج.

الثاني : أن يكون الأثر الشرعيّ مترتّبا على وجود أحدهما متأخّرا.

مثاله : ملاقاة الثوب المتنجّس للماء ، فيترتّب عليها طهارة الثوب إذا كانت متأخّرة عن كرّيّة الماء ، وإلّا فلا تؤثّر في الطهارة ، سواء كانت الملاقاة قبل الكرّيّة أو متقارنا معها ، فيستصحب عدم وجودها متأخّرا ويحكم بنجاسة الثوب.

الثالث : أن يكون الأثر الشرعيّ مترتّبا على وجود أحدهما متقارنا.

مثاله : تقارن التكبيرة للنيّة ـ بناء على كون النيّة شرطا لتأثير التكبيرة في الدخول في الصلاة ـ ، فيترتّب على وجود التكبيرة متقارنا مع النيّة حرمة قطع العمل ، ولا يترتّب عليه إذا كانت متقدّمة عليها أو متأخّرة عنها. فحينئذ يستصحب عدم وجودها متقارنا مع النيّة ويحكم بعدم حرمة قطع العمل.

مثال آخر : تقارن انغماس جميع البدن للنيّة في الغسل الارتماسيّ ، فيترتّب على وجود الغسل متقارنا معها رفع الحدث الأكبر وحصول الطهارة ، ولا يترتّب هذا الأثر على وجوده متقدّما عليها ، ولا متأخّرا منها ، فإذا شكّ في وجودها متقارنا فيستصحب عدمه ويحكم بعدم حصول الطهارة.

نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 3  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست