نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 3 صفحه : 251
تحقّقه في الزمان الأوّل وترتيب آثاره [١]. لا آثار تأخّره عنه ، لكونه بالنسبة إليها مثبتا [٢] ، إلّا بدعوى خفاء الواسطة أو عدم التفكيك في التنزيل بين عدم تحقّقه إلى زمان وتأخّره عنه عرفا كما لا تفكيك بينهما واقعا. ولا آثار حدوثه في الزمان الثاني ، فإنّه نحو وجود خاصّ[٣]. نعم ، لا بأس بترتيبها بذاك الاستصحاب بناء على أنّه عبارة عن أمر مركّب من الوجود في الزمان اللاحق وعدم الوجود في السابق.
وإن لوحظ بالإضافة إلى حادث آخر علم بحدوثه أيضا ، وشكّ في تقدّم ذاك عليه وتأخّره عنه ، كما إذا علم بعروض حكمين [٤] أو موت متوارثين [٥] وشكّ في المتقدّم والمتأخّر منهما [٦] :
[١] فيستصحب في المثال السابق عدم خروجه عن النشوز في يوم الخميس ، ويترتّب عليه عدم اشتغال ذمّته بنفقة يوم الخميس.
[٢] فإذا علم بأنّ زيدا ـ وهو أحد الورثة ـ أسلم ، ولكن شكّ في أنّه أسلم يوم الخميس ـ وهو قبل زمان القسمة ـ أو أنّه أسلم يوم الجمعة ـ أي بعد زمان القسمة ـ ، فيستصحب عدم إسلامه في يوم الخميس ويترتّب عليه آثاره ، كالحكم بنجاسته يوم الخميس والحكم ببطلان عقده مع المسلمة في ذلك اليوم. ولا يترتّب على استصحاب عدم إسلامه يوم الخميس آثار تأخّره عن يوم الخميس ، لأنّه أثر تأخّر إسلامه عن القسمة ، وهذا التأخّر لازم عقليّ لعدم حدوث إسلامه يوم الخميس ، فلا يترتّب عليه إلّا على القول بالأصل المثبت.
[٣] فإذا قال رجل : «بعتك هذا الكتاب إن خرجت زوجتي عن النشوز يوم الجمعة» ، وشكّ في أنّها خرجت عن النشوز يوم الخميس أو خرجت عنه يوم الجمعة ، فيستصحب عدم خروجها عن النشوز يوم الخميس ويترتّب عليه آثاره.
ولا يثبت بذلك خروجها عن النشوز يوم الجمعة كي يثبت بذلك تحقّق الشرط ، لأنّ خروجها عنه يوم الجمعة حدوث وجود في الزمان الثاني ، والاستصحاب لا يفيد إلّا عدم الوجود في الزمان الأوّل.
[٤]كما إذا علم بصدور حكمين لموضوع ، يكون أحدهما ناسخا والآخر منسوخا ، ولم يعلم تأريخهما.
[٦] إذا شكّ في تقدّم حادث أو تأخّره بالنسبة إلى حادث آخر فالصور الرئيسة المتصوّرة فيه ثمان : فإنّ الحادثين إمّا أن يكونا مجهولي التأريخ أو يكون أحدهما معلوم التأريخ. وعلى ـ
نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 3 صفحه : 251