نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 3 صفحه : 253
كذلك [١] أو لكلّ من أنحاء وجوده [٢] ، فإنّه حينئذ يعارض ، فلا مجال لاستصحاب العدم في واحد ، للمعارضة باستصحاب العدم في آخر ، لتحقّق أركانه في كلّ منهما [٣].
هذا إذا كان الأثر المهمّ مترتّبا على وجوده الخاصّ الّذي كان مفاد كان التامّة.
وأمّا إن كان مترتّبا على ما إذا كان متّصفا بالتقدّم أو بأحد ضدّيه الّذي كان
[١] أي : يترتّب الأثر الشرعيّ على وجود كلّ منهما متقدّما ، فيترتّب على وجود أحدهما متقدّما أثر وعلى وجود الآخر كذلك أثر آخر ؛ أو يترتّب الأثر الشرعي على وجود كلّ منهما متأخّرا ، فيترتّب على تأخّر أحدهما أثر وعلى تأخّر الآخر أثر آخر ؛ أو يترتّب على تقارن كلّ منهما مع الآخر أثر شرعيّ ، لا على مقارنة أحدهما للآخر.
أمّا الأوّل : فمثاله محاذاة الرجل والمرأة في الصلاة مع اختلاف زمان شروعهما في الصلاة ، فإنّ أثر شروع المرأة مقدّما على الرجل صحّة صلاتها وبطلان صلاته ، وأثر شروع الرجل مقدّما على المرأة صحّة صلاته وبطلان صلاتها. فحينئذ يعارض استصحاب عدم شروع المرأة مقدّما على الرجل مع استصحاب عدم شروعه مقدّما على شروعها.
وأمّا الثاني : فمثاله نفس المثال السابق باعتبار أنّ أثر شروع المرأة مؤخّرا عن شروع الرجل بطلان صلاتها وصحّة صلاته ، وأثر شروع الرجل مؤخّرا عن شروع المرأة بطلان صلاته وصحّة صلاتها.
وأمّا الثالث : فمثاله محاذاة الرجل والمرأة في الصلاة مع وحدة زمان شروعهما ، فإن أثر تقارن شروع كلّ منهما مع الآخر بطلان صلاتهما.
ذهب المصنّف ; إلى عدم جريان استصحاب العدم في كلّ منهما ، لمعارضته مع استصحاب العدم في الآخر.
[٢] أي : يترتّب الأثر الشرعيّ على وجود كلّ منهما لا بنحو خاصّ ، بل سواء تقدّم أو تأخّر أو تقارن.
[٣] وخالفه السيّد المحقّق الخوئيّ ، فأفاد ما حاصله : أنّه إذا كان الأثر الشرعيّ لسبق كلّ منهما على الآخر فيتمسّك بأصالة عدم السبق في كلّ منهما ؛ وكذا إذا كان الأثر لسبق أحدهما على الآخر ، وكان لتأخّره عن الآخر أيضا أثر ، فلا مانع من جريان الاستصحاب في عدم السبق والتأخّر.
ولا معارضة بين الأصلين في كلتا الصورتين ، لاحتمال التقارن.
نعم ، لو كان لنا علم إجماليّ بسبق أحدهما على الآخر لا تجري أصالة عدم السبق ، للمعارضة بعدم سبق الآخر في الصورة الاولى ، ومعارضتها بأصالة التأخّر في الصورة الثانية. موسوعة الإمام الخوئيّ (مصباح الاصول) ٤٨ : ٢١٥.
نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 3 صفحه : 253