نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 3 صفحه : 160
[دلالة القاعدة]
وأمّا دلالتها : فالظاهر أنّ الضرر هو ما يقابل النفع [١] ـ من النقص في النفس أو الطرف أو العرض أو المال ـ تقابل العدم والملكة [٢].
كما أنّ الأظهر أن يكون الضرار بمعنى الضرر ، جيء به تأكيدا ـ كما يشهد به إطلاق المضارّ على سمرة [٣] ، وحكي عن النهاية [٤] ؛ لا فعل الاثنين ، وإن كان هو الأصل في باب المفاعلة ؛ ولا الجزاء على الضرر ، لعدم تعاهده من باب المفاعلة. وبالجملة : لم يثبت له معنى آخر غير الضرر.
كما أنّ الظاهر أن يكون «لا» لنفي الحقيقة ـ كما هو الأصل في هذا التركيب ـ حقيقة أو ادّعاء كناية عن نفي الآثار ، كما هو [٥] الظاهر من مثل «لا صلاة لجار المسجد إلّا في المسجد» [٦] ، و «يا أشباه الرجال ولا رجال» [٧] ، فإنّ قضيّة البلاغة في الكلام هي إرادة نفي الحقيقة ادّعاء ، لا نفي الحكم أو الصفة كما لا يخفى. ونفي الحقيقة ادّعاء بلحاظ الحكم أو الصفة غير نفي أحدهما ابتداء مجازا في التقدير أو في الكلمة ، ممّا لا يخفى[٨] على من له معرفة بالبلاغة [٩].
وقد انقدح بذلك بعد إرادة نفي الحكم الضرريّ [١٠] أو الضرر غير
[١] كما في الكتب اللغويّة ، فراجع العين ٧ : ٧ ، الصحاح ٢ : ٧١٩ ، النهاية (لابن الأثير) ٣ : ٨١ ، لسان العرب ٤ : ٤٨٢.
[٢] إذ لا يطلق الناقص إلّا على الشيء الّذي من شأنه عدم ذلك النقص ، مثلا : لا يطلق الأعمى إلّا على فاقده الّذي من شأنه أن يكون بصيرا ، كالحيوان.
[٣] اطلق المضارّ على سمرة في رواية الحذّاء المتقدّمة.