responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 3  صفحه : 161

المتدارك [١] أو إرادة النهي من النفي [٢] جدّا ، ضرورة [٣] بشاعة استعمال الضرر وإرادة خصوص سبب من أسبابه أو خصوص غير المتدارك منه [٤]. ومثله لو اريد ذاك بنحو التقييد [٥] ، فإنّه وإن لم يكن ببعيد ، إلّا أنّه بلا دلالة عليه غير سديد. وإرادة النهي من النفي وإن كان ليس بعزيز [٦] ، إلّا أنّه لم يعهد من مثل هذا


ـ باب إطلاق لفظ المسبّب وإرادة السبب ، نظير إطلاق لفظ «القتل» على الرمي ، وهو المجاز في الكلمة ، فيراد من «لا ضرر» أنّه حكم ضرريّ ، أي : حكم شرعيّ يلزم منه ضرر على العباد. وهذا مختار الشيخ الأعظم ، وتبعه المحقّق النائينيّ ، فراجع فرائد الاصول ٢ : ٤٦٠ ، ومنية الطالب ٢ : ٢٠١.

[١] بأن يكون المنفيّ حصّة خاصّة من الضرر ، وهي الضرر غير المتدارك ، وهو المجاز في التقدير ، فيراد من الحديث أنّه لا ضرر لم يحكم الشارع بوجوب تداركه وجبرانه. وهذا ما ذهب إليه الفاضل التونيّ في الوافية : ١٩٤.

[٢] كما ذهب إليه البدخشيّ في مناهج العقول في شرح منهاج الوصول ٣ : ١٧٧. واختاره السيّد مير فتّاح الحسينيّ ، وأصرّ عليه شيخ الشريعة الأصفهانيّ ، ومال إليه صاحب الجواهر ، فراجع العناوين ١ : ٣١١ ، ورسالة في قاعدة لا ضرر : ١٩ ، وجواهر الكلام ٣٧ : ١٥.

[٣] تعليل لبعد إرادة نفي الحكم الضرريّ أو الضرر غير المتدارك.

[٤] أي : من الضرر.

[٥] الضمير في «مثله» راجع إلى استعمال الضرر وإرادة خصوص غير المتدارك. وهو المشار إليه بقوله : «ذاك»

وتوضيح ما أفاده : أنّ في استعمال كلمة «الضرر» وإرادة خصوص غير المتدارك وجهان :

أحدهما : أن يستعمل الضرر ويراد من لفظ «الضرر» الضرر غير المتدارك من باب استعمال اللفظ الكلّي في بعض مصاديقه. أشار المصنّف قدس‌سره إلى هذا الوجه بقوله : «أو خصوص غير المتدارك منه».

ثانيهما : أن يستعمل الضرر ويراد الضرر غير المتدارك بدالّ آخر بنحو التقييد ـ أي بنحو تعدّد الدالّ والمدلول ـ. وأشار المصنّف إليه بقوله : «ومثله لو اريد ذلك بنحو التقييد».

[٦] بل استعمل النفي واريد النهي في كثير من الموارد ، كقوله تعالى : (فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِ) [البقرة / ١٩٧] ، وقوله تعالى : (فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَياةِ أَنْ تَقُولَ لا مِساسَ) [طه / ٩٧] ، وقوله 6 : «لا جلب ولا جنب ولا شعار في الإسلام» [الكافي ٥ : ٣٦١] ، وقوله 6 : «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» [الكافي ٢ : ٣٧٢ ، الفقيه ٤ : ٣٨١].

نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 3  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست