نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 3 صفحه : 159
بقول الأنصاريّ وما شكاه ، فقال : إذا أردت الدخول فاستأذن ، فأبى ، فلمّا أبى فساومه حتّى بلغ من الثمن ما شاء الله ، فأبى أن يبيعه ، فقال : لك بها عذق في الجنّة ، فأبى أن يقبل ، فقال رسول الله 6 للأنصاريّ : اذهب فاقلعها وارم بها إليه ، فإنّه لا ضرر ولا ضرار» [١].
وفي رواية الحذّاء عن أبي جعفر عليهالسلام مثل ذلك ، إلّا أنّه فيها بعد الإباء : «ما أراك يا سمرة إلّا مضارّا ؛ اذهب يا فلان ، فاقلعها وارم بها وجهه» [٢].
إلى غير ذلك من الروايات الواردة في قصّة سمرة وغيرها [٣]. وهي كثيرة ، وقد ادّعي تواترها مع اختلافها لفظا وموردا [٤] ، فليكن المراد به تواترها إجمالا ، بمعنى القطع بصدور بعضها.
والإنصاف : أنّه ليس في دعوى التواتر كذلك [٥] جزاف. وهذا مع استناد المشهور إليها موجب لكمال الوثوق بها وانجبار ضعفها ؛ مع أنّ بعضها موثّقة [٦] ؛ فلا مجال للإشكال فيها من جهة سندها ، كما لا يخفى.
[١] ما ذكره المصنّف قدسسره مضمون الموثّقة. وإليك بنصّها في الكافي ٥ : ٢٢٩ ، والتهذيب ٧ : ١٧٤ ، والوسائل ١٧ : ٣٤١ ، الباب ١٢ من أبواب إحياء الموات ، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ١٧ : ٣٤٠ ، الباب ١٢ من أبواب احياء الموات ، الحديث ١.
[٣]منها : رواية عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «قضى رسول الله 6 بين أهل المدينة في مشارب النخل أنّه لا يمنع نفع الشيء ، وقضى بين أهل البادية أنّه لا يمنع فضل ماء ليمنع بأفضل كلاء ، وقال : لا ضرر ولا ضرار». الكافي ٥ : ٢٩٢.
ومنها : رواية اخرى عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام : «قضى رسول الله 6 بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن ، وقال : لا ضرر ولا ضرار ، وقال : إذا رفّت الأرف وحدّت الحدود فلا شفعة». الكافي ٥ : ٢٨٠ ، من لا يحضره الفقيه ٣ : ٥٠ ، الحديث ٣٣٦٨.
ومنها : ما رواه الصدوق في الفقيه من قوله 6 : «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام». من لا يحضره الفقيه ٤ : ٢٤٧ ، الحديث ٥٧١٨.
[٤] والمدّعي هو فخر المحقّقين (ابن العلّامة) في إيضاح الفوائد ٢ : ٤٨.