responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 401

يجوز تأمّل بل منع يعلم وجهه بالمراجعة إلى أهل السّوق و لو سلّم ففي كون جهة المنع أخذ الأجرة منع بل قضيّة قوله ص دعو النّاس يرزق اللَّه بعضهم من بعض الّذي هو في مقام التّعليل للنّهي أنّ جهة المنع فوات ارتزاق أهل البلد من البادي إذا كان المتصدّي لبيع متاع أهل البادية و المباشر له من أهل البلد حيث أنّه من جهة كونه من أهل البلد يتمكّن من حفظ المتاع عنده و رجوع صاحبه إلى محلّه و معه لا يبيع إلّا بسعر البلد أو بقليل منه يسيرا فلا ينتفع المشتري هذا بخلاف ما إذا كان المتصدّي له نفس البادي صاحب المتاع فإنّه نوعا لا يتمكّن من البقاء في البلد إلى أن يبيعه بقيمته السّوقيّة فيبيعه بأقلّ منها فينتفع المشتري‌ قوله و في رواية أخرى لا تلق إلى آخره‌ أقول سند الرّواية على ما عن الكافي عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب عن مثنى الحنّاط عن منهال القصّاب عن أبي عبد اللَّه ع قال قال لا تلق و لا تشتر ما تلقى و لا تأكل منه و رواه الصّدوق الأكل كونه لفساد المعاملة أقول يعني فساد معاملة المتلقّي مع المتلقّى له و لعلّ وجه ظهور كون النّهي عن أكل ما تلقى لذلك هو استبعاد حرمة أكل الإنسان لو لا ذلك و فيه تأمّل لإمكان طروّ الحرمة عليه من جهة تعنونه بالتّلقّي نظير حرمة أكل المال الحلال إذا كان في آنية الذّهب و الفضّة أو فيما إذا كان بحكم قاضي الجور على الأظهر في كلتا المسألتين و أمّا الإسكافي فلعلّه يقول بفساد الشّراء من المتلقّي بالكسر إلّا الشّراء من المتلقّى بالفتح و عليه يمكن أن يكون نظره إلى قوله لا تشتر ممّا تلقى لا إلى قوله لا تأكل منه فلا بدّ من مراجعة كلامه‌ قوله فيقصر عن إفادة الحرمة و الفساد أقول الأوّل لضعفها و الثّاني لمخالفة الأصحاب‌ قوله لو وجد القول بكراهة الأكل‌ أقول لا وجه لهذا التّقييد على الظّاهر و ذلك لأنّ حملها على الكراهة مع ضعفها إن كان من جهة قاعدة التّسامح في أدلّة الكراهة ففيه أنّ الرّواية كافية في القول بها فلا حاجة إلى وجود القول بها و إن كان مع قطع النّظر عنها ففيه أنّ مجرّد القول بها لا يخرجها عن الضّعف فلا يجدي‌ قوله و لا بأس به‌ أقول فيه إنّ حسم مادّة التّلقّي أمر اعتباريّ لا يصلح الاستناد إليه و على فرض الصّلاحيّة لا فرق بين الكراهة و الحرمة بل الثّاني أولى لكونه في تحصيل الغرض أقوى‌ قوله و ممّا ذكرنا يعلم أنّ النّهي إلى آخره‌ أقول يعني بالموصول خصوص الضّعف لا هو مع مخالفة الأصحاب لأنّ المراد من النّهي في سائر الأخبار النّهي عن التّلقي و حرمته ليست مخالفة للأصحاب لذهاب جملة من الأساطين إلى الحرمة على ما تقدّم نقله في صدر المسألة بل مخالفة للمشهور كما صرّح به في الذّيل إلّا أن يراد من الأصحاب ما ينطبق على المشهور فيصحّ حينئذ أن يراد من الموصول كلا الأمرين الضّعف و مخالفة الأصحاب و على أيّ حال لا وجه لتعليل الحمل على الكراهة بموافقته للأصل لأنّ الكراهة مخالفة للأصل بمعنى الاستصحاب و الموافق للأصل عدم الحرمة و هو أعمّ من الكراهة قوله و قد تبعوا بذلك مرسلة الفقيه إلى آخره‌ أقول الظّاهر أنّه في مقام العلّة لاستظهار زوال المرجوحيّة في أربعة فراسخ و قوله فإنّ الجمع إلى آخره بيان لوجه العليّة و الأولى أن يقول و الظّاهر أنّ مرادهم خروج الحدّ عن المحدود و زوال المرجوحيّة إذا كان أربعة فراسخ لأنّه قضيّة الجمع بين رواية منهال المحدود بما دون الرّوحة و روايته الأخرى المحدود بالرّوحة و ذلك لأنّ الجمع بين صدر مرسلة الصّدوق و ذيلها و هي ما ذكره بقوله و روي أنّ حدّ التّلقي روحة إنّما يكون شاهدا عليه لو كان الذّيل جزء الرّواية و هو غير معلوم لاحتمال أن يكون من كلام الصّدوق و لو سلّم فلا ينحصر الجمع بما ذكر كي يكون دليلا على خروج الحدّ لإمكان الجمع بينهما بإرادة التّجاوز عن الحدّ من البلوغ إلى الأربعة بأن يكون الغاية داخلة في المغيّا و التّحقيق أن يقال إنّ رأس أربعة فراسخ ليس أمرا خارجيّا و إنّما هو خطّ موهوم أحد طرفيه دون الأربعة و الآخر فوقها و حينئذ نقول إنّ المراد من الحدّ الّذي وقع في الجواب عنه روحة كما في رواية هو ذاك الخطّ الفاصل بين الطّرفين الّذي كما هو نهاية للأربعة كذلك هو بداية لما فوقها كان السّائل قال ما الحدّ الّذي به يمتاز موضوع الكراهة و هو التّلقي عن‌

موضوع عدم الكراهة و هو التّجارة و يكون أحد طرفي ذاك الحدّ موضوع هذا و الطّرف الآخر موضوع ذاك فأجاب بأنّه روحة و أربعة فراسخ و المراد من الحدّ الّذي وقع في الجواب عن السّؤال عنه قوله دون غدوة أو روحة هو الحدّ الّذي يتحقّق فيه موضوع الكراهة فكان السّائل قال قلت ما الحدّ الّذي يكون تلقّيا فأجاب ع بأنّه ما دون غدوة و روحة و يفهم من ذلك كما فهم ابن أبي عمير أنّ الحدّ الّذي لا يكون تلقيا بل يكون تجارة ما فوق الغدوة و الرّوحة بناء على أن يكون المشار إليه بذلك في كلامه هو الغدوة و الرّوحة لا ما دون و لعلّه الظّاهر و من هنا يظهر الحال في مرسلة الصّدوق و أنّ معناها أنّ آخر حدّ التلقّي الّذي هو فاصل بين هذا الموضوع و بين موضوع التّجارة الغير المكروه هو الجزء الأخير من الرّوحة فإذا انتهت الأربعة و لم يبق منها جزء إلّا و قد عمّه بلوغ المتلقّي في سيره الّذي لا يتحقّق إلّا بالتّجاوز عنه فهو جلب فالمحلّ الّذي به ينتهي الرّوحة حدّ فاصل بين التّلقّي و الجلب أحد طرفيه و هو ما دونها تلقّ و الآخر و هو ما فوقها جلب و ما ذكره العلّامة في (- المنتهى-) موافق لما ذكرناه حيث أنّ مراده أنّ العلماء جعلوا الأربعة حدّا به يمتاز التّلقّي المكروه عن التّجارة و لازم حدّية الجزء الأخير مع كونه نهاية للأربعة باعتبار و بداية لما زاد باعتبار آخر أنّه إن نقص عن ذلك يكون تلقيا و إن زاد عليه يكون تجارة و لا ينافي ذلك بتحقّق السّفر الحقيقي بذهاب‌

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست