responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 402

هذا المقدار و إيابه بتوهّم أنّه لا يعتبر في تحقّق السّفر بالذّهاب و الإياب الزّيادة على الأربعة و ذلك لأنّ سير تمام فراسخ بتمام أجزائه حتّى الجزء الأخير لا يتمّ إلّا بمرور أجزاء بدنه عليه و هو لا يكون إلّا بتجاوز قدمه عن هذا الجزء قوله لكن قال في المنتهى حدّ علمائنا إلى آخره‌ أقول لما كان قول العلّامة فإن زاد على ذلك كان تجارة و جلبا ظاهرا من حيث المفهوم ظاهرا في كون نفس أربعة فراسخ بلا زيادة تلقّيا فيكون مخالفا لما ذكره من عدم كونه تلقّيا استدركه بأنّ المراد منه البلوغ إلى أربعة فراسخ و التّعبير بالزّيادة مسامحة و الدّليل عليه تعليل كونه تجارة مع الزّيادة لا تلقيا بحصول السّفر الحقيقي وجه الدّلالة أنّه يكفي في تحقّقه نفس الأربعة روحة و رجعة و لا يعتبر فيه الزّيادة قوله و لعلّ الوجه في التّحديد بالأربعة أنّ الوصول على الأربعة أقول الّذي أظنّه أنّ الغرض من ذلك بيان إمكان عدم مسامحة في التّعبير لإمكان التّصرّف في أوّل كلامه بأن يقال إنّ المراد من الأربعة المحدود بها الكراهة ما فوق الأربعة و التّعبير بها مع إرادة الزّائد مبنيّ على الغالب في مقام إحرازها لأنّ العلم بالوصول إلى الأربعة بلا زيادة و نقيصة نادر جدّا فلا يصلح أن يكون ضابطا لرفع الكراهة إذ لا يعلم غالبا أنّه وصل إلى الأربعة إلّا إذا تجاوز عنها و لو يسيرا فلا بدّ أن يراد الغالب من حيث العلم بالوقوع و هو صورة الزّيادة فكأنّه قال حدّ علمائنا التّلقي بالزّائد عن الأربعة فحينئذ يكون قوله فإذا أراد على ذلك أي الأربعة على ظاهره خاليا عن المسامحة و قد عرفت في الحاشية السّابقة أنّ عبارة العلامة على ظاهرها صدرا و ذيلا موافق للتّحقيق و لا مسامحة فيها و لا تأويل و كيف كان فقد علم ممّا ذكرنا في شرح قوله المعنون به الحاشية أنّ حقّ العبارة أن يقول إذ لا يعلم بدل إذ لا يقال لأنّه مناقض لفرض تحقّق الوصول على الأربعة بلا زيادة و نقيصة و لو نادرا كما هو ظاهر فراجع‌ قوله إذ بدونه لا يصدق التّلقي‌ أقول إذ القصد أخذ في معنى هيئة التّفعّل‌ قوله و كذا في اعتبار قصد المعاملة أقول إذ الظّاهر من مساق الأخبار كون التّلقي لأجل المعاملة بل يمكن استفادة ذلك من رواية عروة بناء على أنّ تجارة مفعول له لكنّه غير معلوم لاحتمال أن يكون مفعولا به كما يؤيّده أنّ في الفقيه طعاما بدل تجارة قوله ظاهر التّعليل في رواية عروة المتقدّمة اعتبار الجهل الرّكب بسعر البلد أقول يعني بالتّعليل قوله و المسلمون يرزق اللَّه بعضهم من بعض لأنّه في مقام العلّة الغائية للنّهي و المراد من البعض الأوّل أهل البلد و من الثّاني الرّكب و حينئذ وجه ظهوره فيما ذكره واضح إذ مع العلم بالسّعر لا يترتّب على ترك التّلقي ما ذكر من ارتزاق أهل البلد من الرّكب فيكون تعليل النّهي به لغوا قوله و لكنّه مبنيّ على عدم اختصاص القيد بالحكم الأخير أقول يعني و لكنّه يحتمل اختصاص التّعليل المذكور بالنّهي عن بيع الحاضر للبادي فعلى هذا التّقدير يحتمل أن يكون العلّة في كراهة التّلقي إلى آخره‌ قوله نعم لا بأس باستيهابهم‌ أقول لخروجه عن مساق الأخبار فيرجع إلى أصالة الإباحة المقتضية للجواز قوله لمعاملات أخر غير شراء متاعهم‌ أقول مثل بيع شي‌ء منهم و إجارة الخانات لهم‌ قوله و لعلّه لإطلاق النّبويّ‌ أقول يشكل ذلك بأنّ الحلّي لا يعمل بخبر الواحد المسند الصّحيح فكيف بالنّبويّ العاميّ المرسل‌ قوله المحمول على صورة تبيّن الغبن‌ أقول لا شاهد لهذا الحمل كي يكون ردّا على الحلّي فالعمدة في ردّه ما ذكرناه‌

[مسألة يحرم النجش على المشهور]

قوله يحرم النّجش إلى آخره‌ (11) أقول هذا تكرار لما مرّ في المكاسب المحرّمة قوله و التّدابر الهجران‌ (12) أقول يعني الإعراض عن متاع البائع بقصد إسقاطه عن أعين المشترين مقدّمة للشّراء بالقيمة النّازلة

[مسألة إذا دفع إنسان إلى غيره مالا ليصرفه في قبيل‌]

قوله قدّس سرّه كمال الإمام ع‌ (13) أقول مثال للمنفيّ و هو حصول الولاية للمدفوع إليه على المال المدفوع بدون إذن الدّافع على المعروف من ولاية الحاكم على ماله ع و كذا المظالم لو دفعهما إليه دافع فله التّصرّف فيه و لو بصرفه على نفسه و في معيشته و إن لم يرض به الدّافع و فيه كلام ليس هنا محلّ ذكره‌ قوله و التّحقيق هنا مراعاة معتقد المدفوع إليه إن كان إلى آخره‌ (14) أقول لأنّ إحراز الموضوع على عهدة المخاطب المدفوع إليه و عمدة طرقه اعتقاده‌ قوله ثمّ إنّ التّعبّد في حكم المسألة لا يخلو من بعد (15) أقول يعني القول بأنّ حرمة الأخذ لنفسه ليست من جهة كونه تصرّفا في مال الغير بدون إذنه و كذا جوازه ليس لأجل أنّه مأذون فيه بل كلّ منهما على تقدير القول به تعبّد محض ثبت بدليل خاصّ على خلاف القاعدة في موضوع المسألة لا يخلو من وجه‌ قوله فالأولى حمل الأخبار المجوّزة إلى آخره‌ (16) أقول هذا الجمع عار عن الشّاهد فالأولى تقييد إطلاق دليل المنع بحمله على صورة تعيين المصارف و تسميتها و تقييد إطلاق دليل الجواز بحمله على صورة عدم التّعيين بشهادة صحيحة ابن الحجّاج المفصّلة بين صورة الإطلاق و التّسمية بالجواز في الأولى و عدمه في الثّانية قوله ثمّ على تقدير المعارضة فالواجب الرّجوع إلى آخره‌ (17) أقول يعني على تقدير المعارضة و عدم قبول الجمع بالنّحو المذكور فالواجب بعد التّكافؤ من حيث السّند أيضا رفع اليد عن طرفي المعارضة و الرّجوع إلى ظاهر اللّفظ الصّادر عن الدّافع لأنّ الشّكّ بعد تكافؤ الأخبار إنّما هو في وجود الصّارف الشّرعي عن الظّهور العرفي فيكون من قبيل مصاديق الشّكّ في إرادة الظّاهر مع الشّكّ في وجود القرينة الصّارفة عنه و المرجع في ذلك أصالة الظّهور هذا بناء على التّساقط في المتعارضين و أمّا بناء على التّخيير بينهما الثّابت بالأخبار فالمرجع هو التّخيير في الأخذ بأحدهما في مقام الإفتاء فالحكم جوازا و منعا يدور مدار اختيار خبر الجواز و عدمه اجتهادا أو تقليدا

[مسألة احتكار الطعام لا خلاف في مرجوحيته‌]

قوله قدّس سرّه إلّا أنّ تقييدها بصورة عدم باذل غيره مع ما دلّ على كراهة الاحتكار مطلقا قرينة على إرادة التّحريم‌ (18) أقول يعني إنّ التّقييد المذكور بضميمة حفظ إطلاق ما دلّ على كراهته الشّامل لصورة السّعة و عدم احتياج النّاس إليه‌

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست