responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 400

كلّ مسلم و مسلمة لغير العقائد غير معلوم‌ قوله و يمكن أن يكون في قوله ع التّاجر فاجر إلى آخره‌ أقول روى الصّدوق عن أصبغ بن نباتة قال سمعت عليّا ع يقول على المنبر يا معشر التّجّار الفقه ثمّ المتجر الفقه ثمّ المتجر الفقه ثمّ المتجر و اللَّه للرّبا في هذه الأمّة دبيبة أخفى من دبيب النّمل على الصّفا و صونوا أنفسكم بالصّدقة التّاجر فاجر و الفاجر في النّار إلّا من أخذ الحقّ و أعطى الحقّ و الصّدوق روى قوله التّاجر فاجر إلى آخره عن النّبيّ ص مرسلا قوله بناء على أنّ الخارج من العموم ليس إلّا من علم إلى آخره‌ أقول لكنّه خلاف الظّاهر إذ الظّاهر منه من أعطى الحقّ واقعا و لو لم يعلم به‌ قوله لوجوب معرفة المعاملة الصّحيحة في هذا المقام‌ أقول يعني في مقام البناء على التّصرّف فيما يحصل في يده من أموال النّاس فمراده من الغير في قوله فيما بعد في غير هذا المقام مقابل ذلك من التّصرّف في مال كان لنفسه يجعله في معاملة عوضا عن مال الغير أو معوّضا له‌ قوله فوجوب المعاملة الصّحيحة في هذا المقام شرعيّ لنهي الشّارع عن التّصرّف‌ أقول إن أراد من المعاملة الصّحيحة المعاملة الأولى الّتي بها يتوسّل التّاجر إلى حصول مال الغير بيده ففيه أنّ مجرّد حرمة التّصرّف في هذا المال الواصل إليه من الغير بتلك المعاملة المجهولة الحال صحّة و فسادا بالحرمة الظّاهريّة النّاشئة من أصالة عدم انتقاله إليه لا يوجب وجوب معرفة صحّة تلك المعاملة و لو مع البناء على التّصرّف فيه إلّا من باب المقدّمة للواجب العقلي و هو امتثال الحرام الظّاهري و التّخلّص عن مخالفته برفع موضوع الأصل و هو الشّكّ إمّا بإحراز صحّتها و القطع بالانتقال و إمّا بإحراز فسادها فيتركها و إن أراد منها المعاملة الواردة على ذاك المال الواصل إليه من الغير بالمعاملة السّابقة عليها المجهول حالها ففيه أنّ الوجوب حينئذ و إن كان شرعيّا ظاهريّا إلّا أنّ متعلّقه نفس المعاملة بلحاظ كونها من قبيل التّصرّف مع كون المراد من التّصرّف تركه و إلّا لكان حراما لا واجبا لا أنّ متعلّقه المعرفة فافهم‌ قوله فإنّ القدر الواجب هو معرفة المسائل العامّة البلوى لا الفروع [6] الفقهيّة أقول ينبغي أن يكون الدّقيقة بدل الفقهيّة و كيف كان لم أفهم وجه التّفرقة بين المتعاطفين فلا بدّ من التّأمّل التّام‌ قوله و يشهد للغاية الأولى قوله في مقام تعليل وجوب التّفقّه إلى آخره‌ أقول يعني به ما مرّ نقله في رواية أصبغ ثمّ إنّ هذا شاهد لوجوب التّفقّه للغاية الأولى و هي الاطّلاع على المسائل الدّقيقة للرّبا لا لاستحبابه‌ قوله و ظاهر صدره الوجوب‌ أقول يعني به قوله فليتفقّه لظهور الأمر في الوجوب لكن يرفع اليد عنه بعد ملاحظة عدم وجوب الغاية المترتّبة على تركه و هي التّورّط في الشّبهات حيث أنّ التّحرّز عن الشّبهة بما هي ليس بواجب‌ قوله و ترك إلقاء كلّه على النّاس الموجب لاستحقاق اللّعن‌ أقول يدلّ على ذلك ما عن عليّ بن غراب عن أبي عبد اللَّه ع قال قال رسول اللَّه ص ملعون من ألقى كلّه على النّاس‌ قوله و ذكر في يقال إلى آخره‌ أقول ذكره في الصّفحة الثّانية من أوّل المتاجر قوله و هو الأظهر بين علمائنا إلى آخره‌ أقول عبارة الحدائق و لعلّه الأظهر كما هو بين علمائنا أشهر انتهى و لعلّ مراده من الأشهريّة بينهم هي من حيث العمل حيث أنّهم اشتغلوا بالعلم و تركوا الاشتغال بالكسب لا من حيث الفتوى إذ لم ينقل الفتوى بذلك من واحد منهم فضلا عن كونه أشهر بينهم‌ قوله ثمّ إنّه لا إشكال في أنّ كلّا من طلب العلم و طلب الرّزق ينقسم إلى الأحكام الأربعة أو الخمسة إلى آخره‌ (11) أقول ما ذكره هنا إلى آخره هو الوجه الثّاني من وجهي الجمع الّذي ذكره في الحدائق بأدنى تغيير فراجع الحدائق و لاحظ قوله و لا إشكال أيضا في أنّ الأهمّ من الواجبين العينيّين مقدّم على الآخر (12) أقول جعل صاحب الحدائق طلب الرّزق هو الأهمّ المقدّم في صورة وجوب كلّ منهما عينا و بأنّ المعلوم من الشّارع في جملة من الأحكام تقديم مراعاة الأبدان على الأديان و استشهد عليه بوجوب الإفطار على المريض و التّيمّم على المتضرّر بالماء و إباحة الميّتة على المضطرّ

[مسألة لا خلاف في مرجوحية تلقي الركبان‌]

قوله منها ما عن منهال القصّاب‌ (13) أقول رواه في الوسائل عن الكليني و الشّيخ في التهذيب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن منهال القصّاب و من هنا يعلم بأنّ حكاية القول بأنّ ما فوق ذلك أي ما فوق دون الغدوة و الرّوحة ليس بتلق عن ابن أبي عمير إنّما هي من إبراهيم لا من منهال حتّى يشكل بما لا يخفى و في رواية أخرى لمنهال القصّاب قال قلت ما حدّ التّلقّي قال روحة و يجمع بينهما بما يأتي من الالتزام بخروج الحدّ عن المحدود في الثّاني و دخوله فيه في الأوّل‌ قوله و في خبر عروة (14) أقول رواه في الوسائل عن الكليني عن أبي علي الأشعري عن محمّد بن عبد الجبّار عن أحمد بن النّضر عن عمرو بن شمر عن عروة بن عبد اللَّه عن أبي جعفر ع و رواه الصّدوق مرسلا إلّا أنّه قال و ذروا المسلمين إلى آخره و مثله من حيث الفقرة الثّانية رواية سفيان بن عنبسة عن أبي الزّبير عن جابر قال قال لا يبيع حاضر لباد و دعوا النّاس يرزق اللَّه بعضهم عن بعض و تفسير هذه الفقرة ما رواه في الكافي عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن مرازم عن يونس بن يعقوب قال تفسير قول النّبيّ ص لا يبيع حاضر لباد أنّ الفاكهة و جميع أصناف الغلّات إذا حملت من القرى إلى السّوق فلا يجوز أن يبيع أهل لهم من النّاس ينبغي أن يبيعه حاملوه من القرى و السّواد فأمّا من يحمل من مدينة إلى مدينة فإنّه يجوز و يجري مجرى التّجارة قال في الوافي بيان فإنّه يجوز أي يجوز أن يبيع لمالكه إذا كان هو حامله من موضع إلى آخر و هذا الحكم مخصوص بالفواكه و الغلّات كما هو منطوق الكلام لما سيأتي من جواز أخذ الأجرة للسّمسار في غيرها و لعلّ الوجه فيه أنّ للفواكه و الغلّات أسعارا معيّنة لا صفة للسّمسار في بيعها بخلاف غيرها انتهى أقول لا حجّية في تخصيص يونس بالفواكه و الغلّات و لو سلّم ففي إطلاق تعيّن أسعارهما و لو في صورة الحمل من القرى منع لمشاهدة الاختلاف في أسعار الفواكه يوما فيوما و لو سلّم ففي نفي صنعة للسّمسار فيه مع تعيّن القيمة كي يكون عمله بلا عوض فلا

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست