responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 399

حنان لعلّ نظره فيه إلى المناقشة في سند رواية عليّ بن حمزة و رواية قرب الإسناد و إلّا لكان اللّازم هو التّعويل على رواية قرب الإسناد الظّاهرة في عدم اعتبار العادة من حيث الإطلاق الغير المعارض لها روايتا حنان و عليّ حيث أنّ دلالتهما على اعتبار العادة ليست إلّا من حيث المورد فافهم‌ قوله و أمّا مع عدم أحد القيدين فمع الشّكّ إلى آخره‌ أقول يعني و أمّا مع انتفاء أحد القيدين فيكون خارجا عن مدلول الرّواية فلا بدّ من الرّجوع إلى القاعدة فمع وجود الشّكّ في الزّيادة و النّقيصة دون العادة يجوز الإندار لكن مراعى بعدم انكشاف أحدهما و مع وجود العادة دون الشّكّ فيهما بل العلم بالزّيادة أو النّقيصة يجوز بناء إلى آخره‌ قوله فهو هبة له‌ أقول أي التّواطي عليه في متن العقد قوله من حيث ظهورها في كون حساب المقدار الخاصّ متعارفا أقول يعني بالمقدار الخاصّ المشار إليه بلام العهد في كلمة النّقصان في الرّواية و نظره في وجه ظهورها في تعارف ذلك إنّما هو من جهة المورد فإنّ قوله إنّا نشتري بصيغة المتكلّم مع الغير مع كون القائل زيّاتا الّذي مفاده أنّا جماعة الزّيّاتين الّذين تجارتنا شراء الزّيت نشتري الزّيت في الزّقاق فيحسب لنا في كل معاملة النّقصان ظاهر في كثرة وقوع هذا النّحو من المعاملة منهم و تعارف حساب ذاك النّقصان لهم‌ قوله و اعتبار عدم العلم بالزّيادة أقول من حيث ظهور قوله إن كان يزيد و ينقص في ذلك على جميع الاحتمالات الثّلاثة المتقدّمة قوله لأنّ هذا ليس من أفراد المطلق إلى آخره‌ أقول يعني أنّه ليس هنا لفظ مطلق يكون المقدار المعتاد في الإندار فردا من أفراد مدلول ذلك اللّفظ حتّى ينصرف إليه بواسطة كون العادة صارفة إليه و فيه أنّ المراد من الانصراف كون العادة قرينة على التّراضي على كون الزّائد بعوض على النّحو الّذي ذكرناه في وجه عدم اعتبار التّراضي مع العلم بالزّيادة فيما إذا كان إندار الزائد متعارفا و لا حاجة في ذلك إلى ما ذكره فتأمّل‌

[يجوز بيع المظروف مع ظرفه الموزون‌]

قوله و الوجه في ذلك إلى آخره‌ أقول يعني الوجه في توجيه ذلك الّذي ذكره في المسالك في كيفيّة التّقسيط ملاحظة إلى آخره‌ قوله كسرا مشاعا من المجموع‌ أقول يعني مجموع الظّرف و المظروف الملحوظين شيئا واحدا قوله ليساوي ثمنه إلى آخره‌ أقول يعني ثمن مقدار من الظّرف ثمن هذا المقدار من المظروف‌ قوله فالمبيع كلّ رطل من هذا المجموع لا المركّب إلى آخره‌ أقول يعني أنّ المبيع كلّ رطل من هذا المجموع من الظّرف و المظروف الملحوظين شيئا واحدا من جنس واحد إمّا من جنس الظّرف و إمّا من جنس المظروف لا كلّ رطل مركّب من الظّرف و المظروف بدون الملاحظة المذكورة بل مع ملاحظة كلّ منهما بجنسه المغاير لجنس الآخر و ذلك لأنّه لو كان المبيع من الثّاني بأن باع كلّ رطل مركّب من الظّرف و المظروف بدرهم مع ملاحظة جنس كلّ منهما على ما هو عليه لكان اللّازم أن يوزّع الدّرهم عليهما بحسب قيمة مثلهما من حيث المقدار و الجنس و غيرهما ممّا له دخل في الماليّة بأن يقوّم مقدار الظّرف من الرّطل منهما بقيمة و مقدار المظروف منه أيضا بقيمة ثمّ ينسب إحدى القيمتين إلى الأخرى و يؤخذ لكلّ منهما من الدّرهم الّذي هو ثمن الرّطل بتلك النّسبة و لازم ذلك هو التّقسيط بالمناصفة في فرض كون المجموع عشرة و كون الظّرف رطلين خمس المجموع فيما إذا كان قيمة الظّرف مساوية لقيمة المظروف لا أخماسا كما هو قضيّة ما ذكره في المسالك في كيفيّة التّقسيط من نسبة مقدار نفس الظّرف إلى الجملة و الأخذ بتلك النّسبة من الثّمن و هذا بخلاف ما إذا كان المبيع من الأوّل أعني صورة ملاحظتهما من جنس واحد قوله الّذي هو وزن المظروف‌ أقول هذا صفة للجنس و الموجود صفة للوزن و ضمير فيه راجع إلى الرّطل المذكور المراد به الرّطل من المركّب من الظّرف و المظروف و منه يعلم أنّ قوله الّتي هي مقدار المظروف صفة للأربعة و الموجود صفة للمقدار

[تنبيهات كتاب البيع‌]

[مسألة في استحباب التفقه في مسائل التجارات‌]

قوله في حكاية كلام المفيد قدّس سرّه و نهى عن طلب الخبيث للمعيشة و الإنفاق‌ (11) أقول ليس في الآيتين نهى عن طلب الخبيث للمعيشة إلّا أن يراد من الإنفاق في قوله تعالى‌ يُنْفِقُونَ* الأعمّ من الإنفاق للغير و الإنفاق للنّفس أي معيشة نفسه فيكون عطف الإنفاق على المعيشة من عطف العامّ على الخاصّ و فيه بعد تسليم عمومه للإنفاق في المعيشة ينبغي التّعرّض لذلك في الإنفاق من طيب الاكتساب و كيف كان فالظّاهر من كلامه قدّس سرّه أنّ المراد من الطّيّب و الخبيث الحلال و الحرام و هو ممكن المنع لقوّة احتمال أن يراد منهما الجيّد و الرّدي‌ء و المحبوب و المكروه في نظر المالك فمفادهما مفاد قوله تعالى‌ لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ‌ و المناسب لهذا كون الأمر و النّهي فيهما للاستحباب و الكراهة قوله ظهور ما في كلامه في الوجوب من باب المقدّمة فإنّ معرفة إلى آخره‌ (12) أقول قضيّة ما ذكره المصنف من ظهور كلامه في وجوب التّفقه من كونه مقدّمة للواجب العقلي و هو ترك المحرّمات و امتثالها فتنجّزها عليه بمجرّد الالتفات إلى وجودها قبل الإقدام فيها و في إطلاقه تأمّل بل الظّاهر من ما ذكره في ذيل آية أَنْفِقُوا* و آية وَ لا تَيَمَّمُوا بقوله فندب أي اللَّه تعالى إلى الإنفاق إلى آخره وجوبه من باب أنّه مقدّمة لواجب شرعيّ و حرام كذلك و لكن لمّا كان من المعلوم أنّ الأمر و النّهي في الآيتين من صغريات أوامر الإطاعة الّتي لا يعقل فيها إلّا الإرشاد عبّر بما ذكر ثمّ إنّ المراد من مقدّميّة التّفقّه لامتثال المعاملات المحرّمة و توقّفه عليه هي بالنّسبة إلى التّاجر المريد للتّجارة و إلّا فلا توقّف لإمكان تركها بترك التّجارة و المعاملة قوله في غير واحد من الأخبار (13) أقول كالأخبار الواردة في مجدور أجنب فغسّل فكزّ فمات المشتملة على قوله قتلوه قتلهم اللَّه ألّا سألوا ألا يمّموا و الخبر المتضمّن لقوله هلّا عملت قال ما عملت قال هلّا تعلّمت‌ قوله بعد ثبوت أدلّة التّحريم‌ (14) أقول يعني أدلّة تحريم المعاملة فإنّها بإطلاقها تعمّ صورة الجهل بالحرمة فتأمل‌ قوله و وجوب طلب العلم على كلّ مسلم‌ (15) أقول ينبغي تبديل هذا بقوله و وجوب تعلّم المسائل الفرعيّة مثل الأخبار المتقدّمة الواردة في ذمّ الجاهل المقصّر في المعصية لأنّ عموم مثل طلب العلم فريضة على‌

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست